الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٥ - ما لا بدّ منه في خيار الرؤية
(الإشارة (١) إلى معيّن)، فلو انتفى الوصف (٢) بطل، و لو انتفت الإشارة (٣) كان المبيع كلّيّا (٤) لا يوجب الخيار لو لم يطابق المدفوع، بل عليه (٥) إبداله.
(و لو رأى البعض و وصف (٦) الباقي تخيّر في الجميع مع عدم المطابقة) و ليس له (٧) الاقتصار على فسخ ما لم ير، لأنّه مبيع واحد.
اللذان يرفعان الجهالة.
(١) بالجرّ، عطف على قوله «ذكر الجنس». و المراد هو أن يشيرا إلى عين شخصيّة معيّنة.
(٢) المراد من انتفاء الوصف هو انتفاء المعنى الأعمّ الشامل لانتفاء الجنس أيضا.
(٣) المراد من «انتفاء الإشارة» هو الإقدام على المبايعة اتّكالا على ذكر الجنس و الوصف من دون أن يشيرا إلى عين شخصيّة.
(٤) بمعنى كون المبيع كلّيّا عند عدم الإشارة إلى عين شخصيّة، فيجب على ذمّة البائع، فلو لم يطابق المدفوع ما وصفاه لم يكن للمشتري خيار، بل على البائع إبدال المدفوع بما يطابق ما ذكراه جنسا و وصفا.
(٥) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى البائع، و في قوله «إبداله» يرجع إلى المدفوع.
(٦) مثل أن يبيع شاتين و يرى المشتري أحدهما و يصف البائع الآخر فيتخلّف ما وصف و لا يطابقه فإذا يحصل خيار الفسخ بالنسبة إلى الجميع.
(٧) الضمير في قوله «له» يرجع إلى ذي الخيار. يعني أنّ ذا الخيار ليس له فسخ البيع بالنسبة إلى ما وصف و إمضاؤه بالنسبة إلى ما رآه، لأنّ المبيع صفقة واحدة فإمّا أن يفسخ في الجميع أو يمضي كذلك، فلا وجه للتبعيض.