الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٣ - شروط السلف
شبهه (١).
و لو جعل (٢) الإيجاب منه جاز بلفظ البيع (٣) و التمليك، و استلمت منك و استلفت و تسلّفت و نحوه.
[شروط السلف]
(و يشترط فيه (٤)) شروط (٥) البيع بأسرها (٦).
و يختصّ (٧) بشروط: (ذكر (٨) الجنس) و المراد به هنا الحقيقة النوعيّة كالحنطة و الشعير (و الوصف (٩) الرافع للجهالة) ...
(١) بالجرّ، عطف على محلّ قوله «قبلت»، أي و بقوله شبه «قبلت» مثل «رضيت».
(٢) بصيغة المجهول. يعني لو جعل الإيجاب في السلف من قبل البائع جاز.
(٣) بأن يقول البائع: بعتك أو ملّكتك كذا بكذا إلى كذا.
شروط السلف
(٤) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى بيع السلف.
(٥) أي سائر شروط البيع غير ما قدّمه المصنّف و الشارع رحمهم اللّه من البلوغ و العقل و الاختيار و عدم المنع للسفه و الفلس و العلم بالثمن و الثمن و قابليّتهما للتملّك و إمكان تسليمهما و غيرها من الشرائط علاوة على الشرائط الخاصّة المذكورة للسلف.
(٦) الأسر: يقال: «هذا لك بأسره» أي برمّته و جميعه (المنجد).
(٧) يعني يختصّ السلف علاوة على الشروط العامّة للبيع بشروط منها ذكر الجنس.
(٨) لا يخفى أنّ ذكر الجنس الذي هو عبارة عن الحقيقة النوعيّة في متن العقد لا يشترط في غير بيع السلف، بل يكفي في غيره قوله: «بعت هذا» مشيرا إلى المبيع بهذا- مشيرا إلى الثمن- لكن يذكر في السلف المبيع بنوعه و وصفه، لأنّه لا يكون حاضرا حين العقد، بل يتحقّق بعد المدّة المذكورة في العقد.
(٩) عطف على قوله المجرور «الجنس» المضاف إليه للفظ «ذكر»، و يحتمل عطفه على