الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٠ - إطلاق البيع يقتضي كون الثمن حالّا
[إطلاق البيع يقتضي كون الثمن حالّا]
(و إطلاق (١) البيع يقتضي كون الثمن (٢) حالّا، و إن شرط تعجيله (٣)) في متن العقد (أكّده)، لحصوله بدون الشرط.
(فإن وقّت (٤) التعجيل) بأن شرط تعجيله في هذا اليوم مثلا (تخيّر) البائع (لو لم يحصل) الثمن (في الوقت) المعيّن.
و لو لم يعيّن له زمانا لم يفد (٥) سوى التأكيد في المشهور.
و لو قيل بثبوته (٦) مع الإطلاق أيضا لو أخلّ به عن أوّل وقته كان حسنا، للإخلال بالشرط (٧).
اقتضاء إطلاق البيع
(١) هذه جملة مستأنفة في مقام بيان حكم إطلاق البيع، فإنّه يقتضي كون الثمن و المثمن حالّين حتّى لو صرّح بكونهما حالّين أكّد في الحقيقة مقتضاه.
(٢) و كذا المثمن، فإنّ الإطلاق يقتضي كون العوضين كليهما حالّين.
(٣) أي تعجيل الثمن، و الضمير الملفوظ في قوله «أكّده» يرجع إلى التعجيل، و كذلك الضمير في قوله «لحصوله».
(٤) يعني لو صرّح بكون الثمن معجّلا مثل كونه في يوم أو يومين و لم يقدم المشتري على أداء الثمن في الزمان المعيّن تخيّر البائع في الفسخ و الإمضاء.
(٥) أي لا فائدة في شرط التعجيل إلّا التأكيد كما مرّ.
(٦) الضمير في قوله «بثبوته» يرجع إلى الخيار. يعني لو قيل بثبوت الخيار في صورة الإطلاق إذا أخّر عن أوّل وقت يمكن أداؤه فيه عرفا كان حسنا.
(٧) المراد من «الشرط» هو الشرط الضمنيّ المفهوم عرفا.