الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤ - الأولى لا يجوز بيع الثمرة بجنسها
[مسائل]
(مسائل)
[الأولى: لا يجوز بيع الثمرة بجنسها]
(الأولى: لا يجوز بيع الثمرة بجنسها) أي نوعها (١) الخاصّ كالعنب بالعنب و الزبيب (٢)، و الرطب بالرطب و التمر (٣) (على أصولها (٤))، أمّا بعد جمعها (٥) فيصحّ مع التساوي، (نخلا كان) المبيع ثمرة (٦) (أو غيره) من
مسائل في بيع الثمار الأولى: عدم جواز بيع الثمرة بجنسها
(١) يعني أنّ عدم الجواز إنّما هو في صورة اتّحاد النوع الخاصّ مثل بيع الحنطة بالحنطة أو الشعير بالشعير، فلو اختلف المبيع و الثمن في النوع الخاصّ مثل بيع الحنطة بالتمر أو التمر بالزبيب لم يكن في البين مانع من صحّة البيع و الحال أنّهما متّفقان من حيث الجنس، لأنّ كليهما من جنس الحبوبات، و إنّما يختلفان في النوع.
(٢) أي كبيع العنب بالزبيب، فإنّهما من نوع واحد.
(٣) أي كبيع الرطب بالتمر، فإنّ نوع الرطب و التمر أيضا واحد.
(٤) الضمير في قوله «أصولها» يرجع إلى الثمرة؛ بمعنى أنّه لا يجوز بيع الثمرة على الشجر بنوعها الخاصّ.
(٥) يعني لو جمعت الثمرة و اقتطفت من الشجرة و تحصّلت صحّ بيعها بالوزن و الكيل بنوعها الخاصّ مع التساوي و عدم الزيادة، لئلّا يلزم الربا بالزيادة المتحقّقة حين المعاملة.
(٦) بالرفع، نائب فاعل لقوله «المبيع» الذي هو اسم «كان» المؤخّر، و خبرها المقدّم هو قوله «نخلا»، و قوله «غيره» أيضا منصوب بالعطف على ذاك الخبر المقدّم.