الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٩ - ظهور العيب من غير الجنس
(غيره)، لعموم الأدلّة (١) الدالّة على التعيين و الوفاء (٢) بالعقد، و لقيام (٣) المقتضي في غيرها (٤).
[ظهور العيب من غير الجنس]
(فلو ظهر (٥) عيب في المعيّن)- ثمنا (٦) كان أم مثمنا (٧)- (من (٨) غير)
دينارا أو درهما بالتعيين تعيّنا، و كذلك التعيين في غير البيع مثل المصالحة و الهبة المعوّضة و غيرهما.
(١) المراد من «الأدلّة» هو قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله تعالى: إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و قول النبيّ صلى اللّه عليه و آله: «المؤمنون عند شروطهم».
(٢) فإنّ بيع الدرهم و الدينار عقد يشمله قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
(٣) هذا تعليل آخر، و هو وجود المقتضي للصحّة في سائر العقود.
و المراد من المقتضي في سائر العقود هو الاتّفاق الحاصل من المتبايعين، و كما أنّ بيع الصرف يوجد فيه ذلك المقتضي للصحّة فكذلك سائر العقود.
(٤) الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى الدراهم و الدنانير.
ظهور العيب من غير الجنس
(٥) هذا تفريع على حصول التعيّن بالتعيين، بمعنى أنّه إذا قلنا بالتعيّن كذلك في بيع النقدين فلو ظهر معيبا حكم ببطلان البيع.
(٦) بأن باع شيئا بدينار معيّن.
(٧) بأن باع دينارا معيّنا بشيء آخر.
(٨) صفة للعيب. يعني لو ظهر في الدرهم و الدينار المعيّنين في البيع عيب هو كونهما من غير الجنس المعيّن- مثلا عيّن بيع الدينار فظهر نحاسا أو بيع الدرهم فظهر رصاصا- بطل.