الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٢ - لو اختلف الورثة نزّل كلّ وارث منزلة مورّثه
[لو اختلف الورثة نزّل كلّ وارث منزلة مورّثه]
(و لو اختلف الورثة (١) نزّل كلّ وارث منزلة مورّثه)، فتحلف ورثة البائع لو كان الاختلاف في قدر المبيع و الأجل و أصله (٢) و قدر الثمن مع قيام العين و ورثة (٣) المشتري مع تلفها.
و قيل: يقدّم قول ورثة المشتري في قدر (٤) الثمن مطلقا، لأنّه (٥) الأصل، و إنّما خرج عنه (٦) مورّثهم بالنصّ،
اختلاف الورثة
(١) يعني أنّ البائع و المشتري لو اختلفوا فيما مرّ من المسائل نزّلت ورثة كلّ منهما منزلة المورّث.
(٢) أي أصل الأجل. يعني كما يقدّم قول البائع في اختلاف المتبايعين في قدر المبيع و قدر الأجل و أصل الأجل و مقدار الثمن مع وجود العين كذلك يقدّم قول ورثة البائع في هذه كلّها.
(٣) بالرفع، عطف على قوله «ورثه البائع». يعني و تحلف ورثة المشتري لو تلفت العين، كما أنّ المشتري كان كذلك.
(٤) يعني قال بعض الفقهاء بتقدّم قول ورثة المشتري لو اختلفا في مقدار الثمن مطلقا، سواء كانت العين قائمة أم لا.
(٥) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى تقديم قول المشتري. يعني أنّ الأصل هو تقدّم قول المشتري عند اختلاف البائع و المشتري، لأنّ البائع يدّعي الأزيد و المشتري ينكره، و الأصل هو عدم الزائد عمّا اتّفقا عليه، و الخروج من هذا الأصل في اختلاف المشتري نفسه مع البائع إنّما هو لوجود النصّ، فيقتصر على مورده إذا كان على خلاف الأصل.
(٦) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الأصل، و في قوله «مورّثهم» يرجع إلى الورثة.