الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٦ - تلف المبيع من البائع
بالعقد.
و لو بذل المشتري الثمن بعدها (١) قبل الفسخ ففي سقوط الخيار و جهان، منشأهما الاستصحاب (٢) و زوال (٣) الضرر.
[تلف المبيع من البائع]
(و تلفه) أي المبيع (من البائع (٤) مطلقا (٥)) في الثلاثة و بعدها، لأنّه غير مقبوض، و كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه.
و نبّه بالإطلاق على خلاف بعض الأصحاب (٦) حيث زعم (٧) أنّ تلفه في الثلاثة من المشتري، لانتقال (٨) المبيع إليه و كون التأخير لمصلحته.
طالب المشتري بالثمن لم يسقط خياره و إن كانت المطالبة دليلا على الرضى بالبيع.
(١) الضمير في قوله «بعدها» يرجع إلى الثلاثة الأيّام يعني لو دفع المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل الفسخ ... إلخ.
(٢) هذا دليل لبقاء الخيار للبائع و لو دفع المشتري بعد الثلاثة الأيّام و قبل فسخ البائع.
(٣) بالرفع، عطف على قوله «الاستصحاب». و هذا دليل لعدم الخيار للبائع، فإنّ الضرر الموجب له زال فلا خيار.
تلف المبيع
(٤) يعني لو تلف المبيع في الثلاثة الأيّام أو بعدها كان على عهدة البائع، للقاعدة الفقهيّة المشهورة: «كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه».
(٥) تفسير هذا الإطلاق هو قوله «في الثلاثة و بعدها».
(٦) و هو على ما ذكره المصنّف في شرح الإرشاد المفيد و المرتضى و سلّار و من تبعهم (حاشية جمال الدين ;).
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى بعض الأصحاب.
(٨) هذا دليل أقامه بعض الأصحاب لكون التلف في الثلاثة على عهدة المشتري، و هو