الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٨ - التفاضل في الجنس الواحد
هذا إذا كان وكيلا في القبض دون الصرف (١).
[قبض الوكيل في الصرف]
(و لو كان وكيلا في الصرف (٢)) سواء كان مع ذلك وكيلا في القبض أم لا (فالمعتبر مفارقته (٣)) لمن وقع العقد معه (٤) دون المالك (٥).
و الضابط أنّ المعتبر التقابض قبل تفرّق المتعاقدين، سواء كانا مالكين أم وكيلين (٦).
[التفاضل في الجنس الواحد]
(و لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد (٧)) لأنّه (٨) حينئذ يجمع حكم
(١) المراد من «الصرف» هو بيع الصرف أي عقده.
قبض الوكيل في الصرف
(٢) أي في إجراء عقد بيع الصرف، سواء كان الوكيل في العقد وكيلا في القبض أيضا أم لا.
(٣) الضمير في قوله «مفارقته» يرجع إلى الوكيل. يعني إذا كان الوكيل وكيلا في العقد فالاعتبار بتفرّقه عن الذي أجرى معه العقد.
(٤) الضمير في قوله «معه» يرجع إلى «من» الموصولة المراد منها الطرف الآخر للعقد، مالكا كان أو كان وكيلا في إجراء العقد عنه.
(٥) أي لا اعتبار بمفارقة المالك و الحال أنّ العقد يجريه الوكيل لا المالك.
(٦) أي سواء كان المتعاقدان المالكين أنفسهما أم وكيليهما.
التفاضل في الجنس الواحد
(٧) يعني إذا بيعت الدراهم بالدراهم أو الدنانير بالدنانير لم تجز زيادة أحدهما عن الآخر، لكونهما من الأجناس الربويّة، فلا يجوز التفاضل فرارا من لزوم الربا.
(٨) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى بيع الجنس الواحد.