الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٤ - ٤- القول في خيار التأخير
[٤- القول في خيار التأخير]
(الرابع: خيار التأخير (١)) أي تأخير إقباض الثمن و المثمن (عن ثلاثة (٢) أيّام فيمن (٣) باع و لا قبض) الثمن (و لا أقبض) المبيع (و لا شرط التأخير (٤)) أي تأخير الإقباض و القبض، فللبائع (٥) الخيار بعد الثلاثة في الفسخ.
(و قبض (٦) البعض كلا قبض)، لصدق عدم قبض الثمن (٧)
للإجماع أو غيره لا يجري هنا (حاشية الهرويّ ;).
حاشية اخرى: جوّز الشيخ عدم تحديده الاستيمار كما في خيار الرؤية، و ينصرف عنده إلى ثلاثة أيّام (حاشية أحمد ;).
٤- القول في خيار التأخير
(١) يعني أنّ الرابع من الخيارات الأربعة عشر هو خيار التأخير، أي الخيار الذي يحصل بسبب تأخير إقباض الثمن و المثمن، كما يأتي تفصيله.
(٢) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «التأخير».
(٣) ظرف لتحقّق خيار التأخير. يعني أنّ هذا الخيار حاصل للبائع الذي أجرى عقد البيع، لكن لم يقبض الثمن و لا أقبض المثمن و لا شرط التأخير.
(٤) فلو شرط تأخير الثمن و كون البيع نسيئة جاز، و كذا الحال لو شرط تأخير المثمن و كون البيع سلفا، و إلّا تحقّق الخيار.
(٥) هذا متفرّع على ما ذكر و أنّ البائع لو لم يقبض الثمن و لم يقبض المبيع و لم يشرط تأخير أحدهما كان للبائع خيار الفسخ بعد مضيّ ثلاثة أيّام.
(٦) مبتدأ، خبره قوله «كلا قبض».
(٧) أي لصدق عدم قبض الثمن الذي ذكر في العقد.
و المراد من «الثمن» هو جميع الثمن، فما لم يقبض جميعه صدق عدم قبض الثمن.