الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٥ - ما لا يضرّ بخيار المجلس
و لا يثبت في غيره (١) من عقود (٢) المعاوضات و إن قام مقامه (٣) كالصلح.
و يثبت للمتبايعين (٤) ما لم يفترقا،
[ما لا يضرّ بخيار المجلس]
(و لا يزول بالحائل (٥)) بينهما، غليظا كان أم رقيقا، مانعا (٦) من الاجتماع أم غير مانع، لصدق عدم التفرّق معه (٧)، (و لا بمفارقة (٨)) كلّ واحد منهما (المجلس (٩) مصطحبين (١٠)) و إن
(١) أي لا يثبت خيار المجلس في غير البيع من أنواع العقود.
(٢) بيان لقوله «غيره».
(٣) يعني و إن قام بعض عقود المعاوضات مقام البيع، فإنّ الصلح المعاوض قائم مقام البيع، لأنّه في بعض الموارد مبادلة مال بمال بالصلح.
ما لا يضرّ بخيار المجلس
(٤) المراد من «المتبايعين» هو المتعاقدان، و هو أعمّ من كونهما مالكين أو وكيلين.
(٥) يعني إذا تعاقدا في المجلس ثبت لهما خيار المجلس، فإذا وجد حائل بينهما- غليظا كان مثل الحائط أو رقيقا مثل الأثواب الحائل بينهما- لم يزل.
(٦) بأن يكون الحائل مانعا من اجتماعهما مثل الألواح المجعولة بينهما بحيث يمنع من اجتماعهما، أو كان غير مانع من الاجتماع مثل الثوب الرقيق المجعول بينهما.
(٧) لأنّه إذا جعل الحائل بينهما صدق عدم التفرّق أيضا، فما لم يفترقا كان لهما الخيار.
(٨) عطف على قوله «بالحائل». يعني و لا يزول خيار المجلس بمفارقة كلّ واحد من المتبايعين عن مجلس العقد و الحال أنّهما خرجا من مجلس العقد معا و بلا بعد بينهما أزيد من مقدار كان بينهما في مجلس العقد.
و الحاصل أنّهما إذا تفرّقا عن المجلس مصاحبين لم يزل خيارهما.
(٩) منصوب، لكونه مفعولا به لقوله «مفارقة» بعد إضافة هذا المصدر إلى فاعله.
(١٠) من اصطحب يصطحب، و المجرّد يصحب زيد فيه حرفان مخصوصان بباب