الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٦ - هو ثابت في المشهور لكلّ من البائع و المشتري
[٧- القول في خيار الغبن]
(السابع: خيار الغبن (١))- بسكون الباء- و أصله الخديعة، و المراد هنا البيع أو الشراء بغير القيمة (٢).
[هو ثابت في المشهور لكلّ من البائع و المشتري]
(و هو ثابت) في المشهور (٣) لكلّ من البائع و المشتري (٤) (مع الجهالة (٥)) بالقيمة (إذا كان الغبن)- و هو الشراء بزيادة (٦) عن القيمة أو البيع بنقصان (٧) عنها-
٧- القول في خيار الغبن
(١) الغبن- بسكون الباء و فتحها- من غبن غبنا و غبناه في البيع أو الشراء: خدعه و غلبه، و- فلانا: نقصه في الثمن و غيره (المنجد).
(٢) أي بغير القيمة الواقعيّة من حيث الزيادة و النقصان مع بلوغها حدّا لا يتسامح فيه عادة لا بدون القيمة أصلا، لأنّ البيع يبطل إذا.
(٣) يعني أنّ خيار الغبن ثابت في المشهور، و مقابل المشهور هو عدم الثبوت.
من حواشي الكتاب: قال في التذكرة: الغبن سبب ثبوت الخيار للمغبون و استدلّ عليه بخبر الضرار و تلقّي الركبان عند علمائنا، و به قال مالك و أحمد، و نقل عن أبي جعفر و الشافعيّ عدم ثبوته، و قال المصنّف في الدروس: و ربّما قال المحقّق في الدرس بعدم خيار الغبن، و هو ظاهر ابن الجنيد و أكثر القدماء لم يذكروه ... إلخ (حاشية أحمد ;).
(٤) فعلى المشهور يثبت خيار الغبن لكلّ واحد من البائع و المشتري.
(٥) فلو علم المغبون بالقيمة الواقعيّة و أقدم مع ذلك على المعاملة بزيادة أو نقصان لم يكن له خيار.
(٦) هذه الفقرة ناظرة إلى المشتري و ثبوت الخيار له.
(٧) هذه الفقرة ناظرة إلى إثبات خيار الغبن للبائع. و الضمير في قوله «عنها» يرجع