الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٧ - تعذّر المسلم فيه عند الحلول
لأنّه (١) أسقط حقّه من الزائد برضاه، كما يلزم (٢) لو رضي بغير جنسه.
[تعذّر المسلم فيه عند الحلول]
(و لو انقطع (٣)) المسلم فيه (عند الحلول) حيث يكون مؤجّلا ممكن (٤) الحصول بعد الأجل عادة فاتّفق عدمه (تخيّر) المسلم (٥) (بين الفسخ) فيرجع برأس ماله (٦)، لتعذّر الوصول إلى حقّه (٧) و انتفاء الضرر (و) بين (الصبر) إلى أن يحصل (٨).
و له (٩) أن لا يفسخ و لا يصبر،
(١) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى المشتري، و كذلك الضمير في قوله «حقّه».
(٢) يعني كما يلزم العقد و يتمّ لو رضي المشتري بغير الجنس المتعيّن في العقد، مثلا إذا رضي بأخذ الشعير بدل الحنطة لزم العقد و تمّ.
تعذّر المسلم فيه عند الحلول
(٣) أي تعذّر الجنس الذي باعه المسلم إليه من المشتري في الوقت الذي يجب تسليمه فيه بحيث لا يمكن الوصول إليه.
(٤) خبر آخر لقوله «يكون». يعني بحيث يكون المثمن المسلم فيه لا يتعذّر الوصول إليه عادة عند حلول زمان تسليمه المذكور في العقد، لكن اتّفق التعذّر في ذلك الزمان على خلاف العادة.
(٥) يعني أنّ المشتري يتخيّر بين الفسخ و الصبر.
(٦) المراد من «رأس ماله» هو المال الذي أعطاه المشتري المسلم للبائع المسلم إليه بعنوان الثمن.
(٧) المراد من «حقّه» هو المبيع المسلم فيه.
(٨) أي إلى أن يحصل المبيع المسلم فيه و يتمكّن المشتري منه.
(٩) هذا حكم آخر ذكره الشارح ; علاوة على التخيير الذي قال المصنّف ; به بين