الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٨ - تعذّر المسلم فيه عند الحلول
بل يأخذ قيمته حينئذ (١)، لأنّ ذلك (٢) هو حقّه.
و الأقوى أنّ الخيار ليس فوريّا، فله الرجوع بعد الصبر إلى أحد الأمرين (٣) ما لم يصرّح بإسقاط حقّه من الخيار.
و لو كان الانقطاع بعد بذله (٤) له و رضاه بالتأخير سقط خياره، بخلاف ما لو كان بعدم المطالبة (٥) أو بمنع البائع مع إمكانه (٦).
و في حكم انقطاعه (٧) عند الحلول موت المسلم إليه (٨) قبل الأجل و قبل وجوده لا العلم قبله (٩) ...
الفسخ و بين الصبر، فبناء على رأي الشارح التخيير يثبت للمشتري بين الثلاثة المذكورة.
(١) يعني للمشتري أن يأخذ قيمة المبيع في زمان التعذّر لا قيمة زمان العقد.
(٢) المشار إليه في قوله «ذلك» هو قيمة المبيع حين التعذّر.
(٣) المراد من «الأمرين» هو الفسخ و أخذ رأس المال و الصبر إلى أن يحصل.
(٤) يعني لو حصل الانقطاع و التعذّر بعد بذل البائع و رضى المشتري بالتأخير فلا خيار للمشتري.
(٥) يعني و لو كان تحقّق التعذّر بعدم مطالبة المشتري أو كان بامتناع البائع- و لو طالبه المشتري به مع إمكان التسليم- لم يسقط خيار المشتري و تخييره بين الامور الثلاثة: الفسخ و الصبر و أخذ قيمة المبيع يوم التعذّر.
(٦) الضمير في قوله «إمكانه» يرجع إلى التسليم.
(٧) يعني و في حكم تعذّر المبيع عند الحلول موت البائع قبل حلول المدّة المشترطة من حيث خيار المشتري بين الفسخ و بين الصبر إلى أن يحصل المبيع.
(٨) أي البائع.
(٩) الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى الحلول. يعني و ليس في حكم المسألتين