الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٧ - تعدّد القيم
قالت (١) إحدى البيّنتين: إنّ قيمته اثنا عشر صحيحا، و عشرة معيبا، و الاخرى (٢): ثمانية صحيحا، و خمسة معيبا، فالتفاوت بين القيمتين (٣) الصحيحتين و مجموع المعيبتين الربع (٤)، فيرجع بربع الثمن، و هو (٥) ثلاثة من اثني عشر لو كان (٦) كذلك، و على الثاني (٧) يؤخذ تفاوت ما بين القميتين على قول الاولى (٨)، و هو السدس، و على قول الثانية (٩) ثلاثة
(١) هذا مثال لاختلاف الطريقين في يسير، و هو ما لو قالت إحدى البيّنتين: إنّ قيمة المبيع اثنا عشرة لو كان صحيحا، و عشرة لو كان معيبا.
(٢) أي و قالت البيّنة الاخرى: إنّ قيمة المبيع صحيحا ثمانية، و معيبا خمسة.
(٣) أي مجموع القيمتين للمبيع الصحيح.
(٤) بالرفع، لكونه خبرا لقوله «التفاوت». يعني أنّ التفاوت بين مجموع قيمتي الصحيح و بين مجموع قيمتي المعيب هو ٥، و هو ربع العشرين:
قيمتا المعيب (١٥ ٥+ ١٠) قيمتا الصحيح (٢٠ ٨+ ١٢) و التفاوت بينهما ٥، و هو ربع العشرين: (٥ ١٥- ٢٠)
(٥) يعني الربع من الثمن- و هو ١٢- ثلاثة.
(٦) يعني لو اتّفق أن يكون الثمن في البيع هذا المقدار.
(٧) أي و على الطريق الثاني.
(٨) المراد من «قول الاولى» هو قول البيّنة الاولى، فالتفاوت السدس، لأنّ قيمة الصحيح هي اثنا عشر، و قيمة المعيب هي العشرة، فالتفاوت بينهما اثنان، و هو سدس اثني عشر.
(٩) أي على قول البيّنة الثانية، و هو كون قيمة الصحيح ثمانية، و قيمة المعيب خمسة، و التفاوت ثلاثة، و هو ثلاثة أثمان الثمانية، و قد أوضحنا ذلك في الإيضاح المذكور ذيل الهامش ٨ من ص ٢٦١- ٢٦٤.