الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٦ - لو غصب من يد البائع
و لو كان التلف من المشتري (١) فهو بمنزلة القبض.
[إن تلف بعضه أو تعيّب]
(و إن تلف بعضه أو تعيّب) من قبل (٢) اللّه تعالى أو قبل البائع (تخيّر المشتري في الإمساك مع الأرش و الفسخ).
و لو كان العيب من قبل أجنبيّ فالأرش عليه للمشتري إن التزم (٣)، و للبائع إن فسخ.
[لو غصب من يد البائع]
(و لو غصب (٤) من يد البائع) قبل إقباضه (و أسرع عوده) بحيث لم يفت (٥) من منافعه ما يعتدّ به عرفا، (أو أمكن) البائع (نزعه (٦) بسرعة) كذلك (٧) (فلا خيار) للمشتري،
(١) بأن أتلف المشتري المبيع قبل القبض، فهو في حكم القبض.
تلف البعض أو التعيّب
(٢) بكسر القاف و فتح الباء بمعنى الجانب. يعني إذا تلف بعض المبيع أو تعيّب قبل القبض من جانب اللّه تعالى أو البائع تخيّر المشتري.
(٣) أي إن التزم المشتري بالبيع، و إن لم يلتزم به و فسخ فالأرش يختصّ بالبائع.
غصب المبيع من يد البائع
(٤) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المبيع، و كذلك الضمير في قوله «إقباضه».
(٥) بضمّ الفاء من فات يفوت، و فاعله «ما» الموصولة في قوله الآتي «ما يعتدّ به».
(٦) الضمير في قوله «نزعه» يرجع إلى المبيع المغصوب. يعني أخذه البائع من يد الغاصب بسرعة.
(٧) إشارة إلى كون عدم فوت منافع المبيع المعتدّ بها.