الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٣ - عدم جواز تقويم الأبعاض
قيّدناه صرّح في الدروس كغيره (١).
[عدم جواز تقويم الأبعاض]
(و لا يقوّم (٢) أبعاض الجملة)، و يخبر بما يقتضيه التسقيط من الثمن و إن كانت متساوية، أو أخبر (٣) بالحال، لأنّ (٤) المبيع المقابل بالثمن هو المجموع (٥) لا الأفراد و إن (٦) يقسّط
أرشها منه، فإنّ الأوّل بمقتضى العقد و يجب إسقاطه، و الثاني لا ربط له بالعقد، بل هو مثل الفوائد الحاصلة من المبيع من النتاج و غيره، فلا يجب إسقاطه من الثمن، و بذلك الفرق صرّح المصنّف في كتابه (الدروس).
(١) الضمير في قوله «كغيره» يرجع إلى المصنّف ;. يعني كما أنّ غير المصنّف من العلماء أيضا صرّح بالتقييد المذكور.
عدم جواز تقويم الأبعاض
(٢) يعني لا يجوز للبائع مرابحة أن يقوّم أفراد مجموع السلعة و يخبر بالثمن مثل أن يشتري مجموع الكتاب و القلم و الثوب بثمن معيّن، فلا يجوز له تقسيط الثمن على الأفراد و لو كانت الأفراد متساوية مثل كونها مثليّة.
(٣) أي إلّا أن يخبر بحال العقد، فيصحّ إجماعا (حاشية محمّد عليّ ;).
و لا يخفى أنّ «أو» هنا بمعنى «إلّا» كما أشار إليه بعض المحشّين.
(٤) هذا تعليل لعدم جواز تقويم أفراد المجموع و الإخبار بما يقتضيه التقسيط بدليل أنّ المبيع المقابل بالثمن هو مجموع المبيع.
(٥) أي مجموع المبيع.
(٦) وصليّة. يعني لا يجوز تقسيط الثمن على الأفراد و الإخبار بما يقتضيه التقسيط في بيع المرابحة و إن كان الثمن يقسّط على الأفراد في بعض الموارد مثل تلف بعض أفراد