الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٣ - جملة الكلام في أحكام التصرّفات المذكورة
امتنع (١) فسخه الحاكم، فإن تعذّر (٢) فسخ المغبون.
و إن وجدها (٣) منقولة المنافع جاز له الفسخ، و انتظار انقضاء المدّة، و تصير ملكه من حينه، و ليس له (٤) فسخ الإجارة.
و لو كان النقل جائزا كالسكنى المطلقة (٥) فله الفسخ.
هذا كلّه (٦) إذا لم يكن تصرّف في الثمن تصرّفا يمنع من ردّه (٧)، و إلّا سقط خياره، كما (٨) لو تصرّف المشتري في العين.
(١) فاعله هو الضمير الراجع إلى المشتري، و الضمير في قوله «فسخه» يرجع إلى الناقل.
(٢) فاعله هو الضمير الراجع إلى الحاكم، و الضمير في قوله «فسخه» يرجع إلى الناقل.
(٣) يعني إن وجد البائع العين مستأجرة كان مخيّرا في فسخ البيع و انتظار انقضاء مدّة الإجارة، و تصير العين ملكه من حين الفسخ بمعنى أنّ الاجرة المأخوذة تتعلّق به من زمان الفسخ.
(٤) يعني لا يجوز للبائع أن يفسخ الإجارة، لأنّها وقعت من الموجر صحيحة.
(٥) احتراز عن الرقبى و العمرى و السكنى المقيّدة بزمان، فإنّ هذه الثلاثة غير قابل للفسخ، لكن لو كان من قبيل السكنى المطلقة جاز للبائع فسخها.
(٦) يعني أنّ هذه الأحكام المفصّلة المذكورة لجواز رجوع البائع إنّما هي في صورة عدم تصرّف البائع في الثمن.
(٧) الضمير في قوله «ردّه» يرجع إلى الثمن. يعني لو أخرجه البائع عن ملكه أو استولد الأمة سقط خياره.
(٨) تمثيل لسقوط خيار البائع بسقوط خيار المشتري إذا كان مغبونا و قد أخرج المبيع عن ملكه أو استولد الأمة لو كانت هي المبيعة، و أنّ هذا المثال مبنيّ على سقوط الخيار بهذا التصرّف على احتمال.