الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥١ - جملة الكلام في أحكام التصرّفات المذكورة
و إن كان (١) بأجود ففي سقوط خياره (٢) أو كونه شريكا بنسبة القيمة أو الرجوع إلى الصلح أوجه (٣).
و لو مزجها بغير الجنس بحيث لا يتميّز فكالمعدومة (٤).
و إن وجدها منتقلة عن ملكه بعقد لازم (٥) كالبيع و العتق رجع إلى المثل أو القيمة.
و كذا لو وجدها (٦) على ملكه مع عدم إمكان ردّها كالمستولدة.
ثمّ إن استمرّ المانع استمرّ السقوط (٧)، و إن زال قبل الحكم بالعوض (٨) بأن (٩) رجعت إلى ملكه أو مات الولد
(١) اسم «كان» هو الضمير الراجع إلى الامتزاج المفهوم من قوله «ممتزجة».
(٢) يعني ففي هذه الصورة ثلاثة أوجه: الأوّل سقوط خيار البائع، و الثاني كون البائع شريكا مع المشتري، و الثالث الرجوع إلى المصالحة.
(٣) مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «ففي سقوط خياره ... إلخ».
(٤) يعني أنّ الحكم في هذه الصورة هو الحكم في صورة صيرورة العين معدومة، فللبائع الرجوع إلى المثل لو كانت العين مثليّة و إلى القيمة لو كانت قيميّة إن شاء الفسخ، و إلّا فلا.
(٥) المراد من «العقد اللازم» هو المعنى الأعمّ الشامل للإيقاع أيضا.
(٦) الضمير الملفوظ في قوله «وجدها» يرجع إلى العين، و في قوله «ملكه» يرجع إلى المشتري.
(٧) المراد من «السقوط» هو سقوط الرجوع إلى العين، و تفسيره بسقوط الخيار- كما عن بعض المحشّين- خطأ.
(٨) أي قبل أن يحكم للبائع يأخذ المثل أو القيمة.
(٩) هذا تفسير لزوال المانع قبل الحكم بالعوض، و الضمير في قوله «ملكه» يرجع إلى