الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٠ - جملة الكلام في أحكام التصرّفات المذكورة
و لو رضي (١) ببقائه بها و اختار المشتري قلعه فالظاهر أنّه لا أرش له (٢)، و عليه (٣) تسوية الحفر حينئذ.
و لو كان زرعا وجب إبقاؤه إلى أوان (٤) بلوغه بالاجرة.
و إن وجدها (٥) ناقصة أخذها (٦) مجّانا كذلك (٧) إن شاء.
و إن وجدها (٨) ممتزجة بغيرها فإن كان بمساو أو أردأ صار شريكا إن شاء (٩)،
الراجع إلى المشتري. و هذا تعليل لوجوب الأرش على عهدة البائع، فإنّ الغرس لو كان عدوانا لم يكن ضمان بالعيب الحادث فيه، لكنّ المشتري غرس الأشجار بالحقّ، لكونه مالكا للأرض و محقّا للغرس فيوجب قلعه الأرش.
(١) فاعله هو الضمير الراجع إلى البائع، و الضمير في قوله «ببقائه» يرجع إلى الغرس، و في قوله «بها» يرجع إلى الأرض.
(٢) يعني لا أرش على عهدة البائع للمشتري، لأنّ العيب حصل باختيار المشتري.
(٣) أي يجب على المشتري أن يسوّي الحفر الحاصلة بقلع الأشجار المغروسة في أرض البائع.
(٤) يعني لو كان الزائد في العين زرعا وجب إبقاؤه إلى زمان الحصاد و القطع.
(٥) يعني لو وجد البائع عين المبيع ناقصة في يد المشتري بعد فسخه العقد أخذها بلا مطالبة للمشتري بالأرش، فيأخذها مجّانا بهذه الحالة.
(٦) الضمير الملفوظ في قوله «أخذها» يرجع إلى العين.
(٧) المشار إليه في قوله «كذلك» هو الناقص. يعني أخذ البائع المبيع ناقصا إن اختار الفسخ و الأخذ.
(٨) يعني و إن وجد البائع العين في يد المشتري ممزوجة بغيرها ففيه تفصيل يأتي.
(٩) بمعنى أنّ البائع لو شاء فسخ البيع صار شريكا مع المشتري في المبيع المختلط بغيره.