الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٧ - عدة ذات المسترابة
قول، (فإن وضعت ولدا، أو اجتمعت الأقراء) الثلاثة (١) فذاك هو المطلوب في انقضاء العدّة، (و إلّا) يتّفق أحد الأمرين (٢) (اعتدّت بعدها) أي بعد التسعة (٣) أو السنة (بثلاثة أشهر إلّا أن يتمّ الأقراء قبلها (٤)) فتكتفي بها (٥).
و قيل: لا بدّ من وقوع الثلاثة الأقراء بعد أقصى الحمل كالثلاثة الأشهر (٦).
و الأوّل (٧) أقوى، و إطلاق النصّ (٨) و الفتوى يقتضي عدم الفرق بين
(١) يعني لو حصل أحد الأمرين في مدّة تسعة أشهر أو سنة- من وضع الولد أو اجتماع الأطهار الثلاثة- فذلك هو المطلوب من انقضاء العدّة.
(٢) و هما وضع الولد و اجتماع الأقراء الثلاثة.
(٣) كما هو المشهور في تحديد أقصى الحمل، و كونه سنة هو القول المقابل للمشهور.
(٤) الضمير في قوله «قبلها» يرجع إلى ثلاثة أشهر.
(٥) أي فتكتفي المرأة بالأقراء الحاصلة قبل ثلاثة أشهر و لا تحتاج إلى إتمامها بعد الثلاثة الأشهر.
(٦) حاصل هذا القول هو أنّ ثلاثة أقراء بعد أقصى الحمل لا بدّ منها، سواء طابقت الثلاثة الأشهر أم كانت أزيد منها، فلو تمّت الأقراء الثلاثة الجديدة قبل الثلاثة الأشهر وجب عليها الانتظار إلى تمام الأشهر الثلاثة، و لو تمّت الأشهر الثلاثة قبل تمام الأقراء الثلاثة وجب عليها أن ينتظر إلى تمامها.
و الحاصل أنّها تنتظر إلى أبعد الأجلين من تمام الأقراء أو تمام الثلاثة الأشهر.
(٧) يعني أنّ القول الأوّل- و هو قول المصنّف ; «اعتدّت بعدها بثلاثة أشهر»- هو أقوى القولين عند الشارح ;.
(٨) النصّ المطلق منقول في كتاب الوسائل:-