الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٠ - يقبل قولها في انقضاء العدّة
عملا بالأصل (١) و الظاهر (٢)، و استصحابا (٣) لحكم العدّة، و الإمكان إقامتها (٤) البيّنة عليه.
و وجه المشهور (٥) أنّ النساء مؤتمنات على أرحامهنّ و لا يعرف (٦) إلّا من جهتهنّ (٧) غالبا، و إقامة البيّنة عسرة على ذلك (٨) غالبا، و روى (٩) زرارة في الحسن عن الباقر ٧ قال: «العدّة و الحيض للنساء، إذا ادّعت صدّقت».
و الأقوى (١٠) المشهور.
(١) يعني أنّ الأصل عدم انقضاء العدّة قبل الزمن المتعارف إذا شكّ فيه، و هو أصل موضوعيّ.
(٢) يعني أنّ الظاهر خروج المرأة عن العدّة بحسب العادة المتعارفة بين النساء لا بنحو غير المتعارف.
(٣) أي لاستصحاب بقاء حكم العدّة، و هو أصل حكميّ.
(٤) الضمير في قوله «إقامتها» يرجع إلى المرأة، و في قوله «عليه» يرجع إلى انقضاء العدّة.
(٥) يعني أنّ وجه قول المشهور من الأصحاب بقبول دعوى المرأة خروجها عن العدّة هو أنّ النساء مؤتمنات على إخبارهنّ عن أرحامهنّ.
(٦) نائب الفاعل في قوله «لا يعرف» هو الضمير العائد إلى انقضاء العدّة.
(٧) الضمير في قوله «جهتهنّ» يرجع إلى النساء.
(٨) المشار إليه في قوله «ذلك» هو انقضاء العدّة.
(٩) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ٢ ص ٥٩٦ ب ٤٧ من أبواب الحيض ح ١.
(١٠) يعني أنّ أقوى القولين في المسألة عند الشارح ; هو قول المشهور من الأصحاب بقبول دعوى المرأة انقضاء عدّتها.