الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٩ - يقبل قولها في انقضاء العدّة
و ربّما قيل: إنّه (١) مائة و عشرون يوما و لحظتان في الأوّل (٢)، و ثمانون يوما و لحظتان (٣) في الثاني، و أربعون كذلك (٤) في الثالث، و لا بأس به (٥).
(و ظاهر الروايات (٦) أنّه لا يقبل منها غير المعتاد (٧) إلّا بشهادة أربع من النساء المطّلعات على باطن أمرها، و هو (٨) قريب)، ...
(١) الضمير في قوله «إنّه» يرجع إلى إمكان دعواها من ولادة السقط.
(٢) يعني قيل: إنّ المصوّر يمكن سقطه في مائة و عشرين يوما و لحظتين بعد تحقّق النكاح، لحظة للوطي بعد النكاح و لحظة لولادة السقط، كما تقدّم في دعواها ولادة الولد التامّ.
(٣) قد تقدّم بيان اللحظتين في الهامش السابق، و المراد من «الثاني» هو ولادة السقط مضغة.
(٤) أي أربعون يوما و لحظتان في ولادة السقط علقة.
(٥) أي لا بأس بالقول المذكور لبيان التحديدات المذكورة للمراتب الثلاث من المصوّر و المضغة و العلقة.
(٦) من الروايات الدالّة على عدم قبول قولها في غير المعتاد هو ما نقل في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر عن أبيه ٨، أنّ أمير المؤمنين ٧ قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض، فقال: كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت؟ فإن شهدن صدقت، و إلّا كاذبة (الوسائل: ج ٢ ص ٥٩٦ ب ٤٧ من أبواب الحيض ح ٣).
(٧) أي لو ادّعت المرأة انقضاء عدّتها في زمان أقلّ من المعتاد.
(٨) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى ظاهر الروايات.