الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٧ - يقبل قولها في انقضاء العدّة
ثمّ تطهر عشرة (١)، ثمّ تحيض ثلاثة، ثمّ تطهر عشرة (٢)، ثمّ ترى الحيض لحظة (٣) و النفاس معدود بحيضه (٤)، و منه (٥) يعلم حكم الأمة.
- الزوجة ترى دم النفاس بعد الوضع لحظة واحدة، و هذه اللحظة تكون أقلّ الحيض.
(١) يعني أنّ المرأة تطهر بعد رؤية دم النفاس عشرة أيّام أقلّ الطهر، و بهذا البيان يتحقّق الطهران من الأطهر الثلاثة المتحقّق بها الخروج عن العدّة.
(٢) و بهذه العشرة يتحقّق ثلاثة أقراء للعدّة.
(٣) أي تدخل المرأة في اللحظة الاولى من الحيض، و بهذه اللحظة الأخيرة يكشف عن انقضاء العدّة بتحقّق الأقراء الثلاثة و هي:
أ: لحظة قرء وقعت بعد وضع الحمل و قبل رؤية دم النفاس.
ب: عشرة أيّام بعد لحظة رؤية دم النفاس و قبل ثلاثة أيّام الحيض الثاني.
ج: عشرة أيّام وقعت بعد ثلاثة أيّام الحيض الثاني و قبل شروع لحظة الحيض الثالث.
أمّا اللحظات الثلاث المذكورة فهي:
أ: لحظة القرء التي وقع الطلاق فيها.
ب: لحظة النفاس التي تقوم مقام الحيض الأوّل.
ج: اللحظة الاولى من الحيض الثالث.
و المجموع يكون ثلاثة و عشرين يوما و ثلاث لحظات.
(٤) يعني أنّ اللحظة التي خرج فيها دم النفاس تعدّ بدل الحيض الأوّل، و إنّما يقال «معدود»، لأنّ أقلّ النفاس لحظة، كما أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام.
(٥) أي و من بيان أقلّ العدّة في الزوجة الحرّة يظهر حكم أقلّ العدّة في الأمة بأن يطلّق الأمة بعد وضع الحمل و قبل رؤية الدم بلحظة، ثمّ ترى دم النفاس لحظة، ثمّ تطهر-