الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٣ - رجعة الأخرس بالإشارة
[رجعة الأخرس بالإشارة]
(و رجعة الأخرس بالإشارة) المفهمة لها (١) (و أخذ القناع) عن رأسها، لما تقدّم (٢) من أنّ وضعه (٣) عليه إشارة إلى الطلاق، و ضدّ العلامة علامة الضدّ (٤).
و لا نصّ هنا (٥) عليه بخصوصه، فلا يجب الجمع بينهما (٦)، بل يكفي
(١) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الرجعة.
(٢) أي لما تقدّم في الصفحة ١٥ في قول المصنّف ; «طلاق الأخرس بالإشارة و إلقاء القناع».
(٣) الضمير في قوله «وضعه» يرجع إلى القناع، و في قوله «عليه» يرجع إلى رأس الزوجة.
(٤) المراد من «الضدّ» هنا هو الرجوع، كما أنّ المراد من «ضدّ العلامة» هو رفع القناع عن رأس الزوجة، و هو ضدّ وضع القناع على رأسها الذي كان علامة الطلاق، فرفع القناع عن رأسها علامة الضدّ الذي هو الرجوع.
(٥) المشار إليه في قوله «هنا» هو رجوع الزوج الأخرس، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى أخذ القناع عن رأسها. يعني أنّ النصّ على هذه الكيفيّة لرجوع الأخرس لم يرد، و هذا إشارة إلى ورود النصّ على كون وضع القناع علامة للطلاق، كما تقدّم في الهامش ٥ من ص ١٥.
(٦) ضمير التثنية في قوله «بينهما» يرجع إلى الإشارة و أخذ القناع.
هذا و قد تقدّم قول الشارح ; في الصفحة ١٥ في خصوص طلاق الأخرس «و الموجود في كلام الأصحاب الإشارة خاصّة، و في الرواية إلقاء القناع، فجمع المصنّف بينهما»، لكن ذهب في خصوص الرجوع إلى أنّه لا وجه للجمع بين الإشارة و رفع القناع، بل حكم في الدلالة على رجوع الأخرس بكفاية الإشارة وحدها.