الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
(١)
الجزء الثالث عشر
٧ ص
(٢)
كتاب الطلاق
٧ ص
(٣)
الفصل الأوّل في أركانه
٩ ص
(٤)
أركان الطلاق أربعة
٩ ص
(٥)
اللفظ الصريح من الصيغة
٩ ص
(٦)
طلاق الأخرس بالإشارة
١٥ ص
(٧)
لا يقع الطلاق بالكتابة
١٦ ص
(٨)
لا يقع الطلاق بالتخيير للزوجة
١٩ ص
(٩)
لا يقع الطلاق معلّقا على شرط أو صفة
٢٠ ص
(١٠)
لو فسّر الطلقة بأزيد من الواحدة لغا
٢١ ص
(١١)
يعتبر في المطلّق البلوغ و العقل
٢٢ ص
(١٢)
يطلّق الوليّ عن المجنون
٢٣ ص
(١٣)
يعتبر في الطلاق الاختيار
٢٦ ص
(١٤)
يعتبر في الطلاق القصد
٣٠ ص
(١٥)
يجوز توكيل الزوجة في طلاق نفسها و غيرها
٣٢ ص
(١٦)
يعتبر في المطلّقة أمور
٣٣ ص
(١٧)
الفصل الثاني في أقسامه
٤١ ص
(١٨)
ينقسم الطلاق إلى أربعة أقسام
٤١ ص
(١٩)
يطلق الطلاق السنّيّ على كلّ طلاق
٤٦ ص
(٢٠)
الطلاق السنّيّ ثلاثة أقسام
٤٨ ص
(٢١)
الطلاق البائن ستة
٤٨ ص
(٢٢)
الطلاق الرجعيّ
٥٠ ص
(٢٣)
طلاق العدّة
٥٠ ص
(٢٤)
الأفضل في الطلاق
٥٥ ص
(٢٥)
يجوز طلاق الحامل أزيد من مرّة
٦١ ص
(٢٦)
لو طلّق مرّات في طهر واحد
٦٦ ص
(٢٧)
تحتاج المطلّقة مع كمال الطلقات الثلاث إلى المحلّل
٧٠ ص
(٢٨)
لا يلزم الطلاق بالشكّ
٧١ ص
(٢٩)
يكره للمريض الطلاق
٧٢ ص
(٣٠)
الرجعة تكون بالقول و الفعل
٧٥ ص
(٣١)
إنكار الطلاق رجعة
٧٨ ص
(٣٢)
لو طلّق الذمّيّة جاز مراجعتها
٧٩ ص
(٣٣)
لو أنكرت الدخول عقيب الطلاق حلفت
٨١ ص
(٣٤)
رجعة الأخرس بالإشارة
٨٣ ص
(٣٥)
يقبل قولها في انقضاء العدّة
٨٤ ص
(٣٦)
الفصل الثالث في العدد
٩١ ص
(٣٧)
لا عدّة على من لم يدخل بها الزوج إلّا في الوفاة
٩٢ ص
(٣٨)
عدة الوفاة
٩٢ ص
(٣٩)
في باقي الأسباب
٩٣ ص
(٤٠)
عدة ذات المسترابة
٩٥ ص
(٤١)
عدّة الحامل وضع الحمل
١٠١ ص
(٤٢)
يجب الحداد على المتوفّى عنها زوجها
١٠٢ ص
(٤٣)
المفقود إذا جهل خبره
١٠٦ ص
(٤٤)
لو اعتقت الأمة في أثناء العدّة
١١٤ ص
(٤٥)
الذميّة كالحرّة في الطلاق
١١٥ ص
(٤٦)
تعتدّ أمّ الولد من وفاة زوجها عدة الحرة
١١٧ ص
(٤٧)
لو أعتق السيّد أمته الموطوءة فثلاثة أقراء
١٢٠ ص
(٤٨)
يجب الاستبراء للأمة بحدوث الملك
١٢٠ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في الأحكام
١٢٣ ص
(٥٠)
يجب الإنفاق على الزوجة في العدّة الرجعيّة
١٢٣ ص
(٥١)
يحرم عليها الخروج من منزل الطلاق
١٢٤ ص
(٥٢)
يجب الإنفاق في العدّة الرجعيّة على الأمة
١٣١ ص
(٥٣)
لا نفقة للبائن طلاقها إلّا أن تكون حاملا
١٣٣ ص
(٥٤)
لو انهدم المسكن الذي طلّقت فيه
١٣٧ ص
(٥٥)
لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته
١٣٨ ص
(٥٦)
تعتدّ زوجة الحاضر من حين السبب و زوجة الغائب من حين بلوغ الخبر
١٤٠ ص
(٥٧)
كتاب الخلع و المبارات
١٤٧ ص
(٥٨)
تعريف الخلع
١٤٧ ص
(٥٩)
صيغة الخلع أن يقول الزوج
١٤٨ ص
(٦٠)
كلّ ما صحّ أن يكون مهرا صحّ أن يكون فدية
١٥٤ ص
(٦١)
يصحّ بذل الفدية منها و من وكيلها
١٥٤ ص
(٦٢)
لو تلف العوض المعيّن المبذول قبل القبض
١٦١ ص
(٦٣)
يصحّ البذل من الأمة بإذن المولى
١٦٣ ص
(٦٤)
المكاتبة المشروطة كالقنّ
١٦٦ ص
(٦٥)
لا يصحّ الخلع إلّا مع كراهتها له
١٦٩ ص
(٦٦)
لو أكرهها على الفدية فعل حراما
١٧٠ ص
(٦٧)
إذا تمّ الخلع فلا رجعة للزوج
١٧٧ ص
(٦٨)
لو تنازعا في قدر الفدية حلفت
١٨٣ ص
(٦٩)
تعريف المباراة
١٩٠ ص
(٧٠)
أحكام المباراة
١٩٠ ص
(٧١)
صيغة المباراة
١٩٤ ص
(٧٢)
يشترط في الخلع و المباراة شروط الطلاق
١٩٥ ص
(٧٣)
كتاب الظهار
١٩٩ ص
(٧٤)
تعريف الظهار
١٩٩ ص
(٧٥)
صيغة الظهار
٢٠١ ص
(٧٦)
لا يقع إلّا منجّزا
٢١٣ ص
(٧٧)
الأقرب صحّة توقيته بمدّة
٢١٦ ص
(٧٨)
لا بدّ من شروط
٢١٩ ص
(٧٩)
يصحّ من الكافر
٢٢١ ص
(٨٠)
الأقرب صحّته بملك اليمين
٢٢٣ ص
(٨١)
المرويّ اشتراط الدخول
٢٢٥ ص
(٨٢)
يقع الظهار بالرتقاء و القرناء و المريضة
٢٢٧ ص
(٨٣)
تجب الكفّارة بالعود
٢٢٩ ص
(٨٤)
لو وطئ قبل التكفير
٢٣٥ ص
(٨٥)
لو طلّقها طلاقا بائنا أو رجعيّا و انقضت العدّة حلّت
٢٣٦ ص
(٨٦)
لو ظاهر من أمة هي زوجته ثمّ اشتراها
٢٣٨ ص
(٨٧)
يجب تقديم الكفّارة على المسيس
٢٣٩ ص
(٨٨)
لو ماطل بالعود أو التكفير
٢٣٩ ص
(٨٩)
كتاب الإيلاء
٢٤٥ ص
(٩٠)
معنى الإيلاء
٢٤٥ ص
(٩١)
لا ينعقد الإيلاء إلّا باسم اللّه تعالى
٢٥١ ص
(٩٢)
لا بدّ في المحلوف عليه من اللفظ الصريح
٢٥٢ ص
(٩٣)
لو كنى بقوله لا جمع رأسي و رأسك مخدّة و قصد الإيلاء)
٢٥٧ ص
(٩٤)
لا بدّ من تجريده عن الشرط و الصفة
٢٦٠ ص
(٩٥)
لا يقع لو جعله يمينا
٢٦١ ص
(٩٦)
يشترط في المولي الكمال بالبلوغ و العقل و الاختيار و القصد
٢٦٤ ص
(٩٧)
إذا تمّ الإيلاء فللزوجة المرافعة إلى الحاكم
٢٦٦ ص
(٩٨)
لو آلى مدّة معيّنة)
٢٦٨ ص
(٩٩)
لو اختلفا في انقضاء المدّة
٢٦٩ ص
(١٠٠)
يصحّ الإيلاء من الخصيّ و المجبوب
٢٧١ ص
(١٠١)
مدّة الإيلاء من حين الترافع)
٢٧٥ ص
(١٠٢)
يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن
٢٧٦ ص
(١٠٣)
يزول حكم الإيلاء بشراء الأمة
٢٧٩ ص
(١٠٤)
لا يتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين
٢٨٢ ص
(١٠٥)
إذا وطئ المولي بطل حكم الإيلاء عند الشيخ
٢٨٦ ص
(١٠٦)
لو ترافع الذمّيّان إلينا في حكم الإيلاء
٢٨٩ ص
(١٠٧)
لو آلى، ثمّ ارتدّ عن ملّة
٢٩٠ ص
(١٠٨)
كتاب اللعان
٢٩٥ ص
(١٠٩)
تعريف اللعان
٢٩٥ ص
(١١٠)
سبب اللعان
٢٩٦ ص
(١١١)
السبب الأول رمي الزوجة
٢٩٦ ص
(١١٢)
السسب الثاني إنكار من ولد على فراشه
٣٠٤ ص
(١١٣)
لو قذفها بالزناء و نفي الولد و أقام بيّنة
٣٠٨ ص
(١١٤)
لا بدّ من كون الملاعن كاملا
٣٠٩ ص
(١١٥)
يصحّ لعان الأخرس بالإشارة المعقولة
٣١١ ص
(١١٦)
يعتبر في الملاعنة الكمال و السلامة من الصمم و الخرس
٣١٥ ص
(١١٧)
في اشتراط الدخول بالزوجة في لعانهما قولان
٣١٩ ص
(١١٨)
يثبت اللعان بين الحرّ و زوجته المملوكة
٣٢١ ص
(١١٩)
لا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلّا بالإقرار به
٣٢٤ ص
(١٢٠)
القول في كيفيّة اللعان و أحكامه
٣٢٩ ص
(١٢١)
يجب كونه عند الحاكم
٣٢٩ ص
(١٢٢)
في كيفية اللعان
٣٣٢ ص
(١٢٣)
لا بدّ من التلفّظ بالشهادة على الوجه المذكور
٣٣٥ ص
(١٢٤)
تجب البدأة من الرجل بالشهادة ثمّ اللعن
٣٣٩ ص
(١٢٥)
يستحبّ أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة
٣٤٠ ص
(١٢٦)
إذا لاعن الرجل سقط عنه الحدّ، و وجب على المرأة
٣٤٤ ص
(١٢٧)
يتعلّق بلعانهما معا أحكام أربعة
٣٤٥ ص
(١٢٨)
لو أكذب نفسه في أثناء اللعان
٣٤٦ ص
(١٢٩)
لو أكذبت المرأة نفسها بعد لعانها
٣٥٠ ص
(١٣٠)
لو قذفها الزوج برجل معيّن
٣٥٢ ص
(١٣١)
كتاب الإقرار
٣٦٧ ص
(١٣٢)
الفصل الأوّل الصيغة و توابعها
٣٦٩ ص
(١٣٣)
الصيغة
٣٧١ ص
(١٣٤)
لو علّقه بالمشيّة
٣٧٦ ص
(١٣٥)
يصحّ الإقرار بالعربيّة و غيرها
٣٧٨ ص
(١٣٦)
لو علّقه بشهادة الغير
٣٧٩ ص
(١٣٧)
لا بدّ من كون المقرّ كاملا
٣٨٤ ص
(١٣٨)
إطلاق الكيل أو الوزن يحمل على المتعارف في البلد
٣٩٣ ص
(١٣٩)
لو أقرّ بلفظ مبهم صحّ
٣٩٤ ص
(١٤٠)
لو قال له عليّ أكثر من مال فلان
٣٩٩ ص
(١٤١)
لو قال له عليّ كذا درهم، بالحركات الثلاث
٤٠٢ ص
(١٤٢)
لو قال لي عليك ألف
٤٢١ ص
(١٤٣)
لو قال أ ليس لي عليك كذا؟ فقال بلى
٤٢٩ ص
(١٤٤)
الفصل الثاني في تعقيب الإقرار بما ينافيه
٤٣٥ ص
(١٤٥)
المقبول منه الاستثناء إذا لم يستوعب
٤٣٥ ص
(١٤٦)
لو تعدّد الاستثناء و كان بعاطف
٤٤٤ ص
(١٤٧)
إن لا يكن الاستثناء بعاطف
٤٤٦ ص
(١٤٨)
لو استثنى من غير الجنس
٤٥٢ ص
(١٤٩)
الاستثناء المستغرق باطل
٤٥٣ ص
(١٥٠)
يبطل الإضراب عن الكلام الأوّل ب «بل»
٤٥٤ ص
(١٥١)
لو قال له عليّ قفيز حنطة، بل قفيز شعير
٤٥٩ ص
(١٥٢)
الفصل الثالث في الإقرار بالنسب
٤٦٧ ص
(١٥٣)
يشترط فيه أهليّة المقرّ للإقرار
٤٦٧ ص
(١٥٤)
يشترط تصديق المقرّ به للمقرّ
٤٦٨ ص
(١٥٥)
يشترط في نفوذ الإقرار عدم المنازع
٤٧٢ ص
(١٥٦)
لو تصادق اثنان على نسب غير التولّد
٤٧٣ ص
(١٥٧)
لا عبرة بإنكار الصغير بعد بلوغه
٤٧٤ ص
(١٥٨)
لو أقرّ العمّ المحكوم بكونه وارثا ظاهرا بأخ للميّت
٤٧٥ ص
(١٥٩)
لو أقرّت الزوجة بولد للزوج المتوفّى
٤٧٩ ص
(١٦٠)
لو أقرّ الولد بآخر دفع إليه النصف
٤٨١ ص
(١٦١)
لو أقرّ بزوج للميّتة أعطاه النصف
٤٨٢ ص
(١٦٢)
كتاب الغصب
٤٩٥ ص
(١٦٣)
تعريف الغصب
٤٩٦ ص
(١٦٤)
لو تبعها الولد حين غصبها
٥١٧ ص
(١٦٥)
الأيدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان
٥١٨ ص
(١٦٦)
الحرّ لا يضمن بالغصب
٥٢٢ ص
(١٦٧)
يضمن الرقيق بالغصب
٥٢٤ ص
(١٦٨)
لو حبس الحرّ مدّة لم يضمن اجرته
٥٢٥ ص
(١٦٩)
خمر الكافر المستتر بها محترم
٥٢٦ ص
(١٧٠)
لو اجتمع المباشر و السبب
٥٣٠ ص
(١٧١)
لو أرسل ماء في ملكه، أو أجّج نارا فسرى إلى الغير
٥٣٢ ص
(١٧٢)
يجب ردّ المغصوب على مالكه وجوبا فوريّا
٥٣٧ ص
(١٧٣)
لا فرق بين بهيمة القاضي و الشوكيّ في ضمان الأرش
٥٤٩ ص
(١٧٤)
لو جنى على العبد المغصوب
٥٥٠ ص
(١٧٥)
لو مثّل به الغاصب
٥٥٣ ص
(١٧٦)
لو غصب شاة فأطعمها المالك
٥٦٥ ص
(١٧٧)
لو مزج الغاصب المغصوب بغيره
٥٦٨ ص
(١٧٨)
مؤنة القسمة على الغاصب
٥٧٠ ص
(١٧٩)
لو زرع الغاصب الحبّ فنبت
٥٧٢ ص
(١٨٠)
لو نقله إلى غير بلد المالك وجب عليه نقله
٥٧٣ ص
(١٨١)
لو اختلفا في القيمة حلف الغاصب
٥٧٥ ص
(١٨٢)
لو ادّعى الغاصب التلف
٥٧٦ ص
(١٨٣)
لو اختلفا في الردّ حلف المالك
٥٧٧ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٦ - الرجعة تكون بالقول و الفعل

بضميرها (١)، فيقول: «رجعتك» و «ارتجعتك»، و مثله «راجعتك»، و هذه الثلاثة (٢) صريحة، و ينبغي إضافة (٣) «إليّ» أو «إلى نكاحي»، و في معناها (٤) «رددتك» و «أمسكتك»، لورودهما (٥) في القرآن، قال اللّه تعالى:

وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ (٦)، فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ (٧).


الرجعة‌

(١) الضمير في قوله «بضميرها» يرجع إلى الزوجة.

و المراد من الضمير هو كاف الخطاب في صورة المواجهة و المخاطبة في قول الزوج:

«راجعتك» مثلا أو ضمير الغائب في غير المواجهة بأن يقول الزوج: «راجعتها» مثلا.

رجع الرجل رجوعا: انصرف، و- الشي‌ء عن الشي‌ء، و- إليه رجعا و مرجعا و مرجعا: صرفه و ردّه، لازم متعدّ (أقرب الموارد).

(٢) و المراد من قوله «الثلاثة» هو قوله «رجعتك»، «ارتجعتك» و «راجعتك». يعني أنّ هذه الثلاثة صريحة في الرجوع.

(٣) يعني أنّ الزوج ينبغي له أن يضيف إلى الصيغة «إليّ» أو «إلى نكاحي» حتّى يكون أصرح في مقصوده.

من حواشي الكتاب: فالمراد من الرجوع هنا المعنى المتعدّي، و لهذا يصحّ انضمام «إليّ» أو «إلى نكاحي» (حاشية سلطان العلماء ;).

(٤) الضمير في قوله «معناها» يرجع إلى الثلاثة المذكورة من الألفاظ.

(٥) ضمير التثنية في قوله «لورودهما» يرجع إلى «رددتك» و «أمسكتك».

(٦) الآية ٢٢٨ من سورة البقرة: وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ إِنْ أَرٰادُوا إِصْلٰاحاً.

(٧) الآية ٢٢٩ من سورة البقرة: الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ-