الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٥ - الرجعة تكون بالقول و الفعل
لو طلّق (١) أربعا في مرضه، ثمّ تزوّج أربعا (٢) و دخل بهنّ و مات (٣) في السنة مريضا (٤) قبل أن تتزوّج المطلّقات (٥) ورث الثماني الثمن (٦) أو الربع بالسويّة (٧).
و لا يرث أزيد من أربع زوجات اتّفاقا إلّا هنا (٨)، و لا يلحق الفسخ في المرض (٩) بالطلاق، عملا بالأصل (١٠).
[الرجعة تكون بالقول و الفعل]
(و الرجعة تكون بالقول مثل «رجعت» و «ارتجعت») متّصلا
(١) بأن كانت للزوج أربع زوجات فطلّقهنّ في مرضه.
(٢) أي عقد الزوج على أربع زوجات جديدة و دخل بهنّ.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج.
(٤) أي مات الزوج في مرضه الذي طلّقهنّ فيه.
(٥) أي قبل تزوّج الزوجات الأربع التي طلّقهنّ بغير الزوج المطلّق.
(٦) أي الثمن في صورة كون الزوجة ذات ولد من الزوج المطلّق، و الربع في صورة عدمه.
(٧) يعني أنّ ثمن ما تركه الزوج أو ربعه ينقسم بين الثماني المذكورات بالسويّة لو كنّ متساويات من حيث كونهنّ ذوات أولاد، أو من حيث عدم كونهنّ كذلك.
(٨) المشار إليه في قوله «هنا» هو تطليق الزوج المريض أربع زوجاته الموجودات و تزوّجه بأربعة اخرى في مرضه.
(٩) كما إذا وجد الزوج العيوب المجوّزة للفسخ في زوجاته، ففسخ نكاحهنّ أو نكاح بعضهنّ و تزوّج بالزوجات الاخرى، ففي هذا الفرض لا ترث الزوجات المفسوخ نكاحهنّ إذا مات الزوج إلى سنة.
(١٠) المراد من «الأصل» هو أصالة العدم. يعني أنّ الأصل عدم توارث أحد من الآخر إلّا ما أخرجه الدليل.