الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٤ - يجوز طلاق الحامل أزيد من مرّة
(و الأولى تفريق الطلقات (١) على الأطهار (٢)) بأن يوقع كلّ طلقة في طهر غير طهر الطلقة السابقة (لمن (٣) أراد أن يطلّق و يراجع) أزيد من مرّة.
و هذه الأولويّة (٤) بالإضافة إلى ما (٥) يأتي بعده، و إلّا فهو (٦) موضع الخلاف و إن كان أصحّ الروايتين (٧) ...
أولويّة تفريق الطلقات
(١) يعني أنّ الأولى هو أن يوقع الطلاق الأوّل في طهر من غير مواقعة، ثمّ يوقع الطلاق الآخر في طهر آخر و هكذا، فلا يوقع الطلاق الآخر في طهر طلّقها فيه بأن يراجع و يطلّق و أيضا يراجع و يطلّق و إن كان جائزا.
و لا يخفى أنّ هذا البحث هو بحث آخر بعد الفراغ عن مسألة طلاق الحامل.
(٢) أي الأطهار الثلاثة.
(٣) أي للذي يريد أن يطلّق زوجتها أزيد من مرّة واحدة.
(٤) المراد من قوله «هذه الأولويّة» هو ما أشار إليه المصنّف ; في قوله «و الأولى تفريق الطلقات ... إلخ».
(٥) و هو ما سيأتي في قول المصنّف «و لو طلّق مرّات في طهر واحد فخلاف». يعني أنّ أولويّة تفريق الطلقات إنّما هو بالنسبة إلى هذا الفرض الآتي، و إلّا فنفسه يكون مورد خلاف بين الفقهاء.
(٦) أي و إن لم تكن الأولويّة المذكورة في قوله «و الأولى تفريق الطلقات» بهذا القياس الذي ذكره فيما يأتي من كلامه «و لو طلّق مرّات في طهر واحد» لكانت الأولويّة المذكورة موضع خلاف بين الفقهاء (تعليقة السيّد كلانتر).
(٧) الرواية الأولى الدالّة على صحّة الطلاق بالتفريق على الأطهار هي ما نقل في-