الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٣ - يجوز طلاق الحامل أزيد من مرّة
كاشفا (١) عن كون طلاقها السابق طلاق السنّة بذلك المعنى (٢)، و الأقوال هنا (٣) مختلفة كالأخبار (٤)، و المحصّل ما ذكرناه (٥).
(١) أي إلّا أن يجعل وضعها للحمل كاشفا عن كون الطلاق الواقع عليها حال الحمل طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ.
(٢) أي طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ.
من حواشي الكتاب: أقول: لا معنى للكشف مع اعتبار لحوق الرجعة بعد العدّة حال الحمل و هي لم تقع حال الحمل حينئذ، و على الإطلاق المجازيّ يكفي الإطلاق هنا بلا حاجة إلى الكشف (الحديقة).
(٣) المشار إليه في قوله «هنا» هو طلاق الحامل. يعني أنّ الأقوال في وقوع طلاق الحامل طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ و عدم وقوعه، أو بالمعنى الأعمّ أزيد من مرّة أم لا مختلفة.
(٤) من هذه الأخبار هو ما نقل في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير- يعني المراديّ- قال: قال أبو عبد اللّه ٧: طلاق الحبلى واحدة، و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الأجلين (الوسائل: ج ١٥ ص ٣٠٩ ب ٢٧ من أبواب مقدّمات الطلاق ح ١).
و قد صرّح في هذه الرواية بعدم جواز الطلاق للحامل أزيد من مرّة حيث قال ٧: «طلاق الحبلى واحدة».
الرواية الاخرى أيضا منقولة في الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا بأس بطلاق خمس على كلّ حال، و عدّ منهنّ الحبلى (المصدر السابق: ح ٣).
و المستفاد من هذه الرواية هو جواز طلاق الحبلى أزيد من مرّة واحدة.
(٥) و هو وقوع الطلاق العدّيّ السنّيّ بالمعنى الأعمّ لا بالمعنى الأخصّ.