الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٧٥ - لو اختلفا في القيمة حلف الغاصب
[لو اختلفا في القيمة حلف الغاصب]
(و لو اختلفا (١) في القيمة حلف الغاصب)، لأصالة البراءة من الزائد، و لأنّه (٢) منكر ما لم يدّع (٣) ما يعلم كذبه كالدرهم قيمة للعبد (٤)، فيكلّف بدعوى (٥) قدر يمكن مع احتمال تقديم قول المالك حينئذ (٦).
و قيل: يحلف المالك مطلقا (٧)، و هو ضعيف.
(و كذا) يحلف الغاصب (لو ادّعى المالك) إثبات (صناعة (٨) يزيد بها الثمن)، لأصالة عدمها (٩).
و كذا (١٠) لو كان الاختلاف في تقدّمها لتكثر الاجرة، ...
اختلاف المالك و الغاصب
(١) فاعله هو ضمير التثنية العائد إلى المالك و الغاصب.
(٢) يعني و لأنّ الغاصب يكون منكرا للزائد، فعليه الحلف.
(٣) أي ما لم يكن الغاصب مدّعيا لما يعلم كذبه.
(٤) كما إذا ادّعى الغاصب أنّ الدرهم الواحد هو القيمة للعبد!
(٥) أي يكلّف الغاصب أن يدّعي مقدارا يمكن كونه قيمة للعبد المغصوب.
(٦) أي حين إذ ادّعى الغاصب ما يعلم كذبه. يعني يحتمل تقديم قول المالك في هذه الصورة.
(٧) أي سواء ادّعى الغاصب ما يعلم كذبه أم لا.
(٨) كما إذا ادّعى المالك كون العبد المغصوب صاحب صناعة الخياطة التي تزيد بها قيمته. و الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الصناعة.
(٩) أي لأصالة عدم تحقّق الصناعة في العبد.
(١٠) أي و كذا يحلف الغاصب لو ادّعى المالك تقدّم تحقّق صناعة العبد على غصب الغاصب لتكثر الاجرة و أنكره الغاصب.