الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٧٤ - لو نقله إلى غير بلد المالك وجب عليه نقله
الردّ مطلقا (١).
و لا يجب عليه (٢) إجابة المالك إلى اجرة الردّ مع إبقائه فيما انتقل إليه، لأنّ حقّه (٣) الردّ دون الاجرة.
(و لو رضي المالك بذلك المكان) الذي نقله (٤) إليه (لم يجب) الردّ (٥) على الغاصب، لإسقاط المالك حقّه (٦) منه، فلو ردّه حينئذ (٧) كان له إلزامه بردّه إليه.
(١) أي سواء كانت مؤنة النقل أكثر من قيمة العين أم أقلّ.
(٢) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الغاصب. يعني لا يجب على الغاصب إجابة دعوة المالك إلى أخذ اجرة الردّ إلى بلد المالك من دون أن يردّه الغاصب، بل مع إبقائه في البلد المنقول إليه.
(٣) الضمير في قوله «حقّه» يرجع إلى المالك. يعني أنّ حقّ المالك على الغاصب هو ردّ العين إلى بلده لا اجرة النقل.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى الغاصب، و ضمير المفعول يرجع إلى المغصوب، و الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى المكان.
(٥) أي لا يجب على الغاصب ردّ المغصوب إلى بلد المالك.
(٦) الضمير في قوله «حقّه» يرجع إلى المالك، و في قوله «منه» يرجع إلى الغاصب.
(٧) أي حين إذ رضي المالك ببقاء المغصوب في المكان المنقول إليه، فلو ردّه الغاصب إلى مكان المالك الزم بردّه إلى المكان الأوّل.
***