الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٧٢ - لو زرع الغاصب الحبّ فنبت
و هو خلاف القاعدة (١)، و جبر الغاصب (٢) إثبات لغير المثل عليه بغير رضاه، فالعدول (٣) إلى المثل أجود، و وجود العين (٤) غير متميّزة من غير جنسها كالتالفة (٥).
[لو زرع الغاصب الحبّ فنبت]
(و لو زرع (٦)) الغاصب (الحبّ (٧)) فنبت (٨) (أو أحضن (٩) البيض) فأفرخ (فالزرع و الفرخ (١٠) للمالك) على أصحّ القولين، لأنّه (١١) عين مال المالك، و إنّما حدث بالتغيّر اختلاف الصور (١٢)، ...
(١) فإنّ القاعدة أداء القيمة في القيميّ و أداء المثل في المثليّ.
(٢) يعني أنّ الحكم بإجبار الغاصب على أداء الممزوج أيضا إثبات لغير المثل عليه بدون رضاه.
(٣) يعني أنّ العدول عن الحكم بالشركة إلى أداء الغاصب مثل المغصوب أجود.
(٤) هذا جواب عن الحكم بوجوب أداء العين مع وجودها بأنّ العين إذا امتزجت و لم تكن متميّزة كانت بحكم التالف.
(٥) خبر لقوله «وجود العين».
تنمية المغصوب
(٦) بصيغة المعلوم، و فاعله هو قوله «الغاصب».
(٧) بالنصب، مفعول لقوله «زرع».
(٨) أي نبت الحبّ بعد زرع الغاصب.
(٩) أحضن من حضن الطائر بيضه: رخّم عليه للتفريخ (أقرب الموارد).
(١٠) الفرخ: ولد الطائر، و- كلّ صغير من النبات و الحيوان (أقرب الموارد).
(١١) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى كلّ واحد من الزرع و الفرخ.
(١٢) فإنّ صورة الحبّ تغيّرت و صارت زرعا و صورة البيض تغيّرت و صارت فرخا.