الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٦٠ - لو مثّل به الغاصب
(قبل الفصل) و لو بنقص (١) قيمة الثوب، جمعا بين الحقّين (٢)، (و) نقص الثوب ينجبر (٣) بأنّ الغاصب (يضمن (٤) أرش الثوب).
و لا يرد أنّ قلعه (٥) يستلزم التصرّف في مال الغير بغير إذن، و هو (٦) ممتنع، بخلاف (٧) تصرّف مالك الثوب في الصبغ، لأنّه (٨) وقع عدوانا (٩)، لأنّ (١٠) وقوعه عدوانا لا يقتضي إسقاط ماليّته (١١)، فإنّ
(١) يعني و لو كان قلع الصبغ عن الثوب موجبا لنقص قيمة الثوب.
(٢) يعني أنّ الحكم بجواز قلع الصبغ إنّما يكون للجمع بين حقّ الغاصب و حقّ المالك.
(٣) هذا دفع لما يتوهّم من كون حصول النقص في الثوب مانعا من قلع الصبغ.
فأجاب عنه بأنّ النقص في الثوب ينجبر بضمان الغاصب له.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى الغاصب.
(٥) الضمير في قوله «قلعه» يرجع إلى الصبغ. يعني لا يرد الإشكال بأنّ قلع الغاصب للصبغ عن الثوب مستلزم للتصرّف في مال الغير بغير إذنه، و هو لا يجوز.
(٦) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى التصرّف من غير إذن، و المراد من قوله «ممتنع» هو كونه غير جائز شرعا، فالامتناع إنّما هو بحسب التشريع لا التكوين.
(٧) أي هذا بخلاف تصرّف مالك الثوب في الصبغ الذي وضعه الغاصب عليه، فإنّ وضعه عليه كان عدوانا، فلا حرمة له.
(٨) هذا تعليل لجواز تصرّف المالك في الصبغ بأنّ إيقاعه على الثوب كان عدوانا.
(٩) أي بلا إذن من صاحب الثوب.
(١٠) هذا تعليل لقوله الماضي آنفا «و لا يرد ... إلخ». يعني أنّ عدم ورود الإشكال إنّما هو لعدم اقتضاء إيقاع الصبغ على الثوب- و لو عدوانا- إسقاط ماليّته و إسقاط حقّ صاحبه. و الضمير في قوله «وقوعه» يرجع إلى الصبغ.
(١١) الضمير في قوله «ماليّته» يرجع إلى الصبغ.