الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٥٥ - لو مثّل به الغاصب
و أمّا بناء الحكم (١) على الحكمة في عتقه هل هي (٢) عقوبة للمولى (٣) أو جبر (٤) للمملوك؟ فينعتق هنا على الثاني (٥) دون الأوّل (٦)، فهو (٧) ردّ للحكم (٨) إلى حكمة مجهولة لم يرد بها (٩) نصّ.
و الأقوى عدم الانعتاق (١٠).
- الصفحة الماضية- إرسالا، حيث إنّ الراوي عن الإمام ٧ هو من ذكره جعفر بن محبوب، و هو لا يعلم حاله من حيث كونه ثقة أم لا.
(١) يعني أمّا بناء حكم انعتاق العبد المنكّل به على الحكمة المذكورة فهو ردّ للحكم إلى حكمة غير معلومة.
(٢) الضمير في قوله «هل هي» يرجع إلى الحكمة.
(٣) يعني لو كانت حكمة الانعتاق هي العقوبة لمولاه الذي نكّل به لم يحكم فيما نحن فيه بالانعتاق، لعدم صدور التنكيل بالعبد من مولاه.
(٤) أي جبر ما جني على العبد المغصوب.
(٥) يعني لو كانت الحكمة هي جبر المملوك المنكّل به حكم بانعتاق العبد بتنكيل الغاصب به.
(٦) المراد من «الأوّل» هو كون الحكمة في انعتاق العبد المنكّل به هي العقوبة للمولى.
(٧) الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى بناء الحكم على الحكمة في عتقه.
(٨) أي الحكم بانعتاق العبد المنكّل به.
(٩) أي لم يرد بالحكمة المذكورة نصّ.
(١٠) يعني أنّ الأقوى عند الشارح ; هو عدم انعتاق العبد بتمثيل الغاصب به.
من حواشي الكتاب: و اختار الشيخ ; عتق العبد بتنكيل الغاصب، لعموم ما دلّ على عتق المنكّل به، و لا ينافيه ما ورد من عتق العبد بتنكيل المولى، إذ هو لا ينفي ما-