الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٤٧ - يجب ردّ المغصوب على مالكه وجوبا فوريّا
المالك (١) بعد قبض العين قطعه (٢) أو التصرّف فيه فعلى الغاصب ضمان ما يتجدّد أيضا (٣)، و إن أمكن (٤) ففي زوال الضمان (٥) وجهان، من استناده (٦) إلى الغاصب، و تفريط (٧) المالك، و استقرب المصنّف في الدروس عدم الضمان (٨).
- لا يمكن للمالك أن يقطعه أو ينقصه بعد القبض، فضمان ما يتجدّد من العيب على عهدة الغاصب، لأنّ ما يتجدّد أيضا مستند إلى فعل الغاصب.
(١) بالنصب، مفعول لقوله «لم يمكن»، و فاعله قوله «قطعه».
(٢) يحتمل أن يراد بقطع العيب إزالته و بالتصرّف فيه إيقافه عن الزيادة.
و يحتمل أن يراد إيقافه عن حدّه و عدم السريان إلى أكثر منه أو قطع الزيادة من دون أن يزيل ما سبق و يراد بالتصرّف فيه تقليل الزيادة المستلزم لتقليل الضمان (تعليقة السيّد كلانتر).
و الضمير في قوليه «قطعه» و «فيه» يرجع إلى العيب.
(٣) أي كما يكون ضمان أصل العيب على الغاصب.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى كلّ واحد من القطع و التصرّف في العيب.
(٥) أي ففي زوال ضمان ما يتجدّد من العيب وجهان.
(٦) الضمير في قوله «استناده» يرجع إلى ما يتجدّد، و هذا هو وجه ضمان الغاصب.
(٧) بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «من استناده»، و هذا هو وجه عدم ضمان الغاصب لما يتجدّد من العيب، فإنّ ما يتجدّد منه إنّما هو مستند إلى تفريط المالك.
(٨) أي عدم ضمان الغاصب لما يتجدّد من العيب.