الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٤٦ - يجب ردّ المغصوب على مالكه وجوبا فوريّا
إجماعا، لأنّه (١) عوض عن أجزاء ناقصة أو أوصاف (٢)، و كلاهما (٣) مضمون، سواء كان النقص من الغاصب (٤) أم من غيره (٥) و لو من قبل (٦) اللّه تعالى.
و لو (٧) العيب غير مستقرّ، بل يزيد على التدريج فإن لم يمكن
- و لا يخفى أنّ الأرش عبارة عن بدل النقص الحاصل في العين المغصوبة، و هي قيمة التفاوت ما بين الصحيح و المعيب بأن تقوّم العين صحيحة و معيبة و يأخذ مالك العين من الغاصب ذلك التفاوت (تعليقة السيّد كلانتر).
أقول توضيحا للعبارة: مثلا إذا كانت قيمة المغصوب صحيحا عشرا و معيبا خمسا فنسبة التفاوت بينهما النصف، فيؤخذ من أصل ثمن المبيع تلك النسبة، لكن في المقام يؤخذ نفس التفاوت بينهما.
(١) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الأرش. يعني أنّ الأرش هو بدل الأجزاء إذا كانت ناقصة.
(٢) يعني أنّ الأرش هو بدل عن الأوصاف الفائتة أيضا، كما إذا كان الحيوان سمينا، ثمّ صار هزيلا، أو كان المملوك كاتبا فصار ناسيا للكتابة.
(٣) ضمير التثنية في قوله «كلاهما» يرجع إلى الجزء و الوصف.
(٤) كما إذا أوجد الغاصب النقص في المغصوب.
(٥) أي غير الغاصب.
(٦) يعني و لو كان النقص الحاصل في المغصوب من جانب اللّه تعالى لا من جانب الغاصب و لا غيره.
(٧) «لو» شرطيّة، يأتي جوابها في قوله «فعلى الغاصب ضمان ما يتجدّد».
و الحاصل هو أنّ العيب العارض للمغصوب إذا كان يزيد تدريجا و لا يستقرّ و-