الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٠٤ - تعريف الغصب
الإجماع (١) و دليل العقل (٢)، فلا يتناول (٣) غير العالم و إن شاركه (٤) في بعض الأحكام.
و إبدال (٥) العدوان بغير حقّ ليتناولهم (٦) من حيث إنّهم (٧) ضامنون
- طوقا في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتّى يلقى اللّه يوم القيامة مطوّقا إلّا أن يتوب و يرجع (الوسائل: ج ١٧ ص ٣٠٩ ب ١ من أبواب كتاب الغصب ح ٢).
(١) فإنّ الإجماع من الأمّة الإسلاميّة قائم على عدم جواز تصرّف أحد في مال الغير بلا إذن و لا رضى منه.
(٢) فإنّ العقل حاكم بقبح التصرّف في مال الغير بدون رضاه.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى الغصب.
(٤) ضمير الفاعل في قوله «شاركه» يرجع إلى غير العالم، و ضمير المفعول يرجع إلى العالم.
و المراد من «بعض الأحكام» هو الأحكام الوضعيّة مثل الضمان.
(٥) هذا مبتدأ، خبره قوله «ليس بجيّد»، و هذا دفع لما يقال من أنّ المصنّف ; لو أبدل لفظ «عدوانا»- كما في تعريف الغصب- بلفظ «غير حقّ» لشمل الموارد المذكورة التي يحكم فيها بالضمان.
فأجاب بأنّهم لا يصدق عليهم أنّهم غاصبون.
و المراد من «العدوان» هو المفهوم من قوله في التعريف المذكور في الصفحة ٤٩٦ «على مال الغير عدوانا».
(٦) الضمير في قوله «ليتناولهم» يرجع إلى المذكورين في الأمثلة المذكورة في الصفحة ٥٠٢ و ما بعدها ممّن ترتّبت يده على المال الذي في يد الغاصب و من سكن دار غيره غلطا و من لبس ثوب الغير خطأ.
(٧) أي من ذكر في الأمثلة المتقدّمة في الصفحة ٥٠٢ و ما بعدها.