الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧٤ - لا عبرة بإنكار الصغير بعد بلوغه
إلّا مع تصادق ورثتهما أيضا (١).
و مقتضى قولهم: «غير التولّد» أنّ التصادق في التولّد (٢) يتعدّى، مضافا إلى ما سبق (٣) من الحكم بثبوت النسب في إلحاق الصغير مطلقا (٤)، و الكبير (٥) مع التصادق، و الفرق بينه (٦) و بين غيره من الأنساب مع اشتراكهما في اعتبار التصادق غير بيّن (٧).
[لا عبرة بإنكار الصغير بعد بلوغه]
(و لا عبرة بإنكار الصغير بعد بلوغه (٨)) نسب (٩) المعترف به صغيرا، و
(١) كما إذا تصادق اثنان على الاخوّة بينهما فماتا، ثمّ تصادق ورثتهما أيضا على ما تصادق علله الأخوان.
(٢) كما إذا تصادق اثنان على كون أحدهما أبا و الآخر ابنا له، فيتعدّى الحكم إلى أولاد كليهما.
(٣) أي ما سبق في الصفحة ٤٦٨ من قوله «و يشترط التصديق فيما عدا الولد الصغير».
(٤) أي بلا حاجة إلى تصديق الصغير عند إقرار الشخص بكونه ولدا له.
(٥) بالجرّ، عطف على مدخول قوله «إلحاق». أي مضافا إلى ما سبق من الحكم بثبوت النسب في إلحاق الكبير مع التصادق.
(٦) الضميران في قوليه «بينه» و «غيره» يرجعان إلى التولّد.
(٧) خبر لقوله «الفرق». يعني أنّ الفرق بين التولّد و غيره- حيث يحكم في الأوّل بالتعدّي بخلاف الثاني- غير واضح.
(٨) الضمير في قوله «بلوغه» يرجع إلى الصغير.
(٩) كذا في إحدى النسخ الثلاث الموجودة بأيدينا، و لكنّ الثابت في اثنتين منها هو «بنسب»، و لا يخفى عدم استقامته.
هذا، و الأصوب- بعد ما رجّحنا إسقاط الباء- هو «النسب»، حتّى يطابق الوصف-