الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧٠ - يشترط تصديق المقرّ به للمقرّ
و لأنّ (١) تأخير الاستلحاق إلى الموت يوشك أن يكون خوفا من إنكاره (٢) إلّا أنّ فتوى الأصحاب (٣) على القبول، و لا يقدح (٤) فيه التهمة باستيثاق (٥) مال الناقص (٦) و إرث الميّت.
و المراد ب «الولد» هنا (٧) الولد الصلب، فلو أقرّ ببنوّة ولد ولده فنازلا اعتبر التصديق كغيره (٨) من الأقارب، نصّ عليه (٩) المصنّف و غيره.
و إطلاق الولد يقتضي عدم الفرق بين دعوى الأب و الامّ، و هو أحد
(١) هذا دليل ثان لعدم نفوذ الإقرار في حقّ الميّت الكبير، و هو أنّ تأخير الإقرار يمكن أن يكون خوفا من الإنكار.
(٢) أي من إنكار الميّت لو كان حيّا عند الإقرار.
(٣) فإنّ أصحابنا الفقهاء أفتوا بنفوذ الإقرار في خصوص الميّت الكبير.
(٤) هذا دفع لوهم مقدّر، حاصل الوهم هو أنّ دعوى المقرّ لنسب الصغير و المجنون و الميّت تمكن أن تكون لغرض التسلّط على مال الصغير و المجنون و إرث الميّت.
و حاصل الدفع هو أنّ فتوى الأصحاب هنا مطلقة تشمل هذا الفرض أيضا.
و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى القبول.
(٥) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «التهمة».
(٦) المراد من «الناقص» هو الصغير و المجنون، لعدم كمالهما بالبلوغ و العقل.
(٧) المشار إليه في قوله «هنا» هو مورد البحث.
و المراد من «الولد الصلب» هو الولد بلا واسطة في مقابل ولد الولد.
(٨) أي كغير ولد الولد. يعني يعتبر التصديق في ولد الولد، كما يعتبر التصديق في غيره.
فالمراد من قول المصنّف ; «فيما عدا الولد الصغير» هو الولد الصلبيّ لا ولد الولد.
(٩) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى التصديق.