الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧ - يطلق الطلاق السنّيّ على كلّ طلاق
(جائز شرعا)، و المراد به (١) الجائز بالمعنى الأعمّ، (و هو هنا ما قابل الحرام)، و يقال له (٢): طلاق السنّة بالمعنى الأعمّ، و يقابله البدعيّ (٣)، و هو الحرام (٤).
و يطلق السنّيّ على معنى أخصّ من الأوّل (٥)، و هو (٦) أن يطلّق على الشرائط (٧)، ثمّ يتركها (٨) حتّى تخرج من العدّة و يعقد (٩) عليها ثانيا، و يقال له (١٠): طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ، ...
(١) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الجائز، و كذلك في قوله «و هو».
(٢) أي يقال للطلاق الجائز بالمعنى الأعمّ طلاق السنّة بالمعنى الأعمّ أيضا.
(٣) البدعيّ- بكسر الباء- هو المنسوب إلى البدعة.
(٤) يعني أنّ المراد من الطلاق البدعيّ هو الطلاق الحرام.
(٥) المراد من «الأوّل» هو الطلاق الجائز بالمعنى الأعمّ.
(٦) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الطلاق السنّيّ بالمعنى الأخصّ.
(٧) و قد تقدّمت الشرائط في الصفحة ٣٣ و ما بعدها في قول المصنّف ; «و يعتبر في المطلّقة ... إلخ»، و هي الزوجيّة و الدوام و عدم كون المرأة في حال الحيض و النفاس إذا كانت مدخولا بها و لم تكن حاملا و لم يكن الزوج غائبا عنها و لم تكن الزوجة في الطهر الذي واقعها الزوج فيه.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة. يعني أنّ الطلاق السنّيّ بالمعنى الأخصّ هو أن يطلّق الزوج زوجته على الشرائط، ثمّ لا يراجعها حتّى تخرج من عدّتها.
(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني أنّ الزوج يعقد عليها مرّة اخرى بعد انقضاء العدّة.
(١٠) يعني أنّ الطلاق المذكور الكذائيّ يقال له طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ.