الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٦٩ - يشترط تصديق المقرّ به للمقرّ
أمّا الثلاثة (١) فلا يعتبر تصديقهم (٢)، بل يثبت نسبهم بالنسبة إلى المقرّ بمجرّد إقراره (٣)، لأنّ التصديق إنّما يعتبر مع إمكانه (٤)، و هو ممتنع منهما (٥)، و كذا الميّت مطلقا (٦).
و ربّما أشكل حكمه (٧) كبيرا (٨) ممّا تقدّم (٩)، و من إطلاق (١٠) اشتراط تصديق البالغ العاقل في لحوقه (١١)، ...
- ولدا للمقرّ، مثل أن يقرّ بكونه أخا له.
(١) المراد من «الثلاثة» هو الصغير و المجنون و الميّت.
(٢) الضمير في قوله «تصديقهم» يرجع إلى الثلاثة.
(٣) أي بمجرّد إقرار المقرّ يثبت نسب المقرّ به بالنسبة إليه.
(٤) أي مع إمكان التصديق، و الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى التصديق.
(٥) الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى الصغير و المجنون. يعني أنّ التصديق ممتنع من الصغير و المجنون ما بقي الصغر و الجنون.
(٦) يعني أنّ التصديق من الميّت ممتنع دائما و أبدا في مقابل تصديق الصغير و المجنون، حيث يمكن منهما التصديق بعد زوال الصغر أو الجنون.
(٧) الضمير في قوله «حكمه» يرجع إلى الميّت. يعني أنّ الإشكال وارد على ما ذكر من حكم الميّت.
(٨) أي إذا كان الميّت في حال الموت كبيرا.
(٩) هذا دليل القول بنفوذ إقرار المقرّ في حقّ الميّت الكبير، و هو امتناع التصديق منه، فلا يشترط.
(١٠) هذا دليل القول بعدم نفوذ إقرار المقرّ في حقّ الميّت الكبير، و هو أنّ تصديق المقرّ به شرط مطلقا.
(١١) أي في لحوق البالغ العاقل إلى المقرّ من حيث النسب.