الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٦٨ - يشترط تصديق المقرّ به للمقرّ
غيرهما ممّا يغاير ذلك النسب الشرعيّ، (أو) أقرّ (ببنوّة من هو أعلى (١) سنّا) من المقرّ (أو مساو) له (أو أنقص) منه (بما (٢) لم تجر العادة بتولّده منه بطل (٣)) الإقرار.
و كذا المنفيّ عنه (٤) شرعا كولد الزناء و إن كان (٥) على فراشه، و ولد اللعان و إن كان الابن يرثه (٦).
[يشترط تصديق المقرّ به للمقرّ]
(و يشترط (٧) التصديق) أي تصديق المقرّ به للمقرّ في دعواه النسب (فيما عدا الولد الصغير (٨)) ذكرا كان أم انثى (و المجنون) كذلك (٩) (و الميّت) و إن كان بالغا عاقلا و لم يكن (١٠) ولدا، ...
(١) كما إذا أقرّ بأنّ من سنّه أكبر من سنّه أو مساو له هو ابنه.
(٢) أي كان سنّ المقرّ به أنقص من سنّ المقرّ بمقدار لا يحكم معه عادة بتولّده منه، مثل كون التفاوت بين سنّيهما عشر سنوات.
(٣) جواب شرط، و الشرط هو قوله «فلو أقرّ».
(٤) يعني و كذا لا يصحّ إقراره بنسب من يكون منفيّا عنه في الشرع كولد الزناء.
(٥) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى ولد الزناء، و الضمير في قوله «فراشه» يرجع إلى المقرّ.
(٦) و قد تقدّم حكم الولد المنفيّ باللعان و أنّ التوارث بينه و بين والده النافي منتف إلّا أن يكذّب الأب نفسه بعد اللعان فيرثه الولد لا بالعكس.
(٧) يعني و كذا يشترط في صحّة الإقرار بالنسب تصديق المقرّ به لدعوى المقرّ.
(٨) يعني أنّ اشتراط التصديق إنّما هو في غير الولد الصغير و المجنون و الميّت، فلا يعتبر التصديق منهم.
(٩) المشار إليه في قوله «كذلك» هو عدم الفرق بين كون المجنون ذكرا أو انثى.
(١٠) اسم «لم يكن» هو الضمير العائد إلى الميّت. يعني و إن لم يكن الميّت الذي أقرّ به-