الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٦٤ - لو قال له عليّ قفيز حنطة، بل قفيز شعير
(المقرّ له) على الإقباض أو على عدم المواطاة (١).
و يحتمل عدم السماع، فلا يتوجّه اليمين (٢)، لأنّه (٣) مكذّب لإقراره.
و يضعّف (٤) بأنّ ذلك (٥) واقع تعمّ البلوى به (٦)، فعدم سماعها (٧) يفضي إلى الضرر المنفيّ (٨).
هذا (٩) إذا شهدت البيّنة على إقراره بهما (١٠)، أمّا لو شهدت (١١)
- و المراد من سماع دعوى المقرّ في الفرض هو طلب البيّنة منه، فلو أقامها قبلت، و إلّا احلف المقرّ له.
(١) يعني يحلف المقرّ له على إقباض المبيع و وقوع البيع أو على عدم المواطاة.
(٢) أي لا يتوجّه اليمين إلى المقرّ له بدعوى المقرّ ذلك.
(٣) يعني لأنّ المقرّ يكذّب بدعواه المواطاة إقراره بالبيع و أخذ الثمن، فلا تسمع دعواه.
(٤) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الاحتمال المذكور، أعني عدم سماع الدعوى من المقرّ.
(٥) المشار إليه في قوله «ذلك» هو المواطاة على الإشهاد. يعني يضعّف الاحتمال المذكور بأنّ المواطاة على الإشهاد واقع بين العرف.
(٦) يعني أنّ المواطاة على الإشهاد بالبيع و قبض الثمن عامّة البلوى بين الناس.
(٧) الضمير في قوله «سماعها» يرجع إلى دعوى المقرّ المواطاة.
(٨) في قوله ٦: «لا ضرر و لا ضرار».
(٩) المشار إليه في قوله «هذا» هو سماع دعوى المقرّ المواطاة و عدم قبض الثمن.
(١٠) الضمير في قوله «بهما» يرجع إلى المواطاة و عدم قبض الثمن.
(١١) أي لو شهدت البيّنة بقبض الثمن خاصّة لم تسمع دعوى المقرّ عدم القبض، لكونه مكذّبا للبيّنة في هذه الصورة.