الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٦ - يطلق الطلاق السنّيّ على كلّ طلاق
(الاجتماع) و الوفاق (و الخوف من الوقوع في المعصية (١)).
يمكن أن يكون هذا (٢) من تتمّة شرائط سنّيّته على تقدير الشقاق (٣)، و يمكن كونه فردا برأسه (٤)، و هو (٥) الأظهر، فإنّ خوف الوقوع في المعصية قد يجامع اتّفاقهما، فيسنّ (٦)، تخلّصا من الخوف المذكور إن لم يجب (٧)، كما وجب النكاح له (٨).
[يطلق الطلاق السنّيّ على كلّ طلاق]
(و يطلق الطلاق السنّيّ (٩))- المنسوب إلى السنّة- (على كلّ طلاق)
- منهما في شقّ غير شقّ الآخر (أقرب الموارد).
(١) بأن يخاف من الوقوع في معصية من قبيل الضرب و الشتم و غيرهما.
(٢) المشار إليه في قوله «هذا» هو الخوف من الوقوع في المعصية.
(٣) يعني يحتمل أن يكون هذا تتمّة قوله «مع الشقاق».
(٤) يعني أنّ الاحتمال الآخر هو كون الخوف من الوقوع في المعصية فردا مستقلا بكونه سببا لاستحباب الطلاق.
(٥) يعني أنّ الاحتمال الثاني هو الأظهر عند الشارح ;.
(٦) أي يستحبّ الطلاق عند الخوف من الوقوع في المعصية.
(٧) فإنّ خوف الوقوع في المعصية عند ترك الطلاق قد يصيّر الطلاق واجبا.
(٨) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الخوف من الوقوع في المعصية. يعني كما يجب النكاح عند الخوف الكذائيّ لو تركه.
الطلاق السنّيّ بالمعنى الأعمّ
(٩) الياء تكون للنسبة. يعني يطلق السنّيّ- بمعنى الجائز بالمعنى الأعمّ، و هو الجائز المقابل للحرام- على كلّ طلاق جائز واجبا كان أو مستحبّا أو مكروها غير الطلاق الحرام.