الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٥١ - إن لا يكن الاستثناء بعاطف
و لو عكس القسم الأوّل (١) فبدأ باستثناء الواحد و ختم بالتسعة لزمه واحد (٢)، و هو واضح بعد الإحاطة بما تقدّم من القواعد، و رتّب (٣) عليه ما شئت من التفريع.
- ابتدأ المقرّ باستثناء عدد الواحد و ختم به لزمه خمسة، كما تقدّم الحث في الصفحة ٤٥٠.
(١) المراد من «القسم الأوّل» هو الذي ابتدأ المقرّ فيه باستثناء الواحد و ختم بالواحد أيضا.
(٢) كما إذا قال: له عليّ عشرة إلّا واحدا إلّا اثنين إلّا ثلاثة إلّا أربعة إلّا خمسة إلّا ستّة إلّا سبعة إلّا ثمانية إلّا تسعة، و إليك تصوير هذه الفقرات:
المستثنى الباقي
إلّا واحدا ٩
إلّا اثنين ٧
إلّا ثلاثة ٤
و لا يخفى أنّ هذه الصور الثلاث منفيّات من العشرة فيبقى، أربعة.
إلّا أربعة ٨ (إثبات)
إلّا خمسة ٣ (نفي)
إلّا ستّة ٩ (إثبات)
إلّا سبعة ٢ (نفي)
إلّا ثمانية ١٠ (إثبات)
إلّا تسعة ١ (نفي)
(٣) هذا و كذا قوله «شئت» يقرءان بصيغة الخطاب للمذكّر.