الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٥ - ينقسم الطلاق إلى أربعة أقسام
ذلك (١) حيث لا موجب له (٢).
(و إمّا واجب (٣)، و هو طلاق المولي (٤) و المظاهر (٥))، فإنّه يجب عليه (٦) أحد الأمرين: الفئة أو الطلاق، كما سيأتي (٧)، فكلّ واحد منهما يوصف بالوجوب التخييريّ (٨)، و هو واجب بقول مطلق (٩).
(و إمّا سنّة (١٠)، و هو الطلاق مع الشقاق (١١)) بينهما (و عدم رجاء)
(١) المشار إليه في قوله «ذلك» هو كون الطلاق أبغض الأشياء إلى اللّه تعالى.
(٢) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الطلاق. يعني أنّ كون الطلاق أبغض الأشياء إلى اللّه تعالى إنّما هو في صورة فقد سبب يوجبه.
(٣) يعني أنّ القسم الثالث من أقسام الطلاق هو الواجب، و له أيضا أقسام.
(٤) بصيغة اسم الفاعل، من آلى، يولي إيلاء: حلف مطلقا، هذا هو معناه في اللغة، و في الاصطلاح هو حلف خاصّ- كما في باب الإيلاء- على ترك وطي الزوجة الدائمة ... إلخ.
(٥) المظاهر أيضا بصيغة اسم الفاعل، و هو الذي أجرى صيغة الظهار في حقّ زوجته بأن قال لها: «ظهرك عليّ كظهر امّي».
(٦) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى كلّ فرد من المولي و المظاهر.
(٧) أي كما سيأتي تفصيل حكم المولي في كتاب الإيلاء، و المظاهر في كتاب الظهار إن شاء اللّه تعالى.
(٨) فإنّ طلاق كلّ واحد من المولي و المظاهر متّصف بالوجوب و إن كان على نحو التخيير.
(٩) يعني أنّ طلاقهما يتّصف بالوجوب بقول مطلق من دون نظر إلى نوع الوجوب.
(١٠) يعني أنّ القسم الرابع من أقسام الطلاق هو الطلاق المندوب.
(١١) الشقاق من شاقّه، مشاقّة و شقاقا: خالفه و عاداه، و حقيقته أن يأتي كلّ واحد-