الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣ - ينقسم الطلاق إلى أربعة أقسام
أحد الأمور الثلاثة السابقة أعني عدم الدخول أو الحمل أو الغيبة، (و كذا (١) النفساء، و في طهر جامعها (٢) فيه) و هي (٣) غير صغيرة و لا يائسة و لا حامل مع علمه بحالها (٤) أو مطلقا (٥)، نظرا (٦) إلى أنّه لا يستثنى للغائب إلّا كونها حائضا، عملا بظاهر النصّ (٧)، (و الثلاث (٨) من غير رجعة)، و
(١) يعني أنّ من الطلاق الحرام هو طلاق النفساء.
(٢) و في بعض النسخ «واقعها»، و لعلّ هذا هو الأنسب، نظرا إلى اصطلاح «طهر المواقعة». يعني أنّ الطلاق في طهر واقعها الزوج فيه حرام.
(٣) الواو للحاليّة، و الضمير الواقع بعدها يرجع إلى الزوجة. يعني أنّ طلاق المرأة التي واقعها الزوج، ثمّ طلّقها في طهر المواقعة حرام إذا كانت غير صغيرة و لا يائسة و لا حامل.
(٤) يعني أنّ الطلاق في طهر المواقعة في صورة علم الزوج بحال الزوجة حرام.
(٥) أي سواء كان عالما بحالها أم لا. يعني أنّ الزوج يجب عليه أن ينتظر حتّى يعلم بانتقالها من طهر المواقعة.
(٦) تعليل للزوم تحصيل العلم بانتقال الزوجة من الطهر الذي واقعها فيه الزوج بأنّ المستثنى في حقّ الغائب إنّما هو الحائض لا من لم ينتقل من طهر المواقعة.
(٧) النصّ منقول في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الرجل يطلّق امرأته و هو غائب فيعلم أنّه يوم طلّقها كانت طامثا، قال: يجوز (الوسائل: ج ١٥ ص ٣٠٨ ب ٢٦ من أبواب مقدّمات الطلاق ح ٦).
(٨) يعني أنّ من أقسام الطلاق الحرام عند الإماميّة هو الطلقات الثلاث في مجلس واحد بلا رجوع إليها بينها.