الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩٥ - لو أقرّ بلفظ مبهم صحّ
و قيل: يقبل بذلك (١)، لأنّه (٢) مملوك شرعا، و الحقيقة الشرعيّة مقدّمة على العرفيّة، و لتحريم أخذه (٣) بغير إذن مالكه و وجوب ردّه.
و يشكل (٤) بأنّ الملك لا يستلزم إطلاق اسم المال شرعا، و العرف يأباه (٥).
نعم، يتّجه ذلك (٦) تفسيرا للشيء (٧) و إن (٨) وصفه بالأوصاف العظيمة لما ذكر (٩)، ...
(١) يعني قال بعض بقبول التفسير بما ذكر.
(٢) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى كلّ واحد ممّا ذكر. يعني أنّ حبّة حنطة أو دخن أو قشرة جوزة مملوكة شرعا و إن لم تكن مالا عرفا.
(٣) الضمائر في أقوله «أخذه»، «مالكه» و «ردّه» ترجع إلى كلّ واحد ممّا ذكر من قشرة جوزة و حبّة حنطة أو دخن.
(٤) أي يشكل القول المذكور بصحّة إطلاق المال على ما ذكر من قشرة جوزة و حبّة دخن أو حنطة.
(٥) الضمير في قوله «يأباه» يرجع إلى الإطلاق. يعني أنّ العرف يأبى إطلاق المال على ما ذكر.
(٦) المشار إليه في قوله «ذلك» هو صحّة التفسير بما لا يطلق عليه اسم المال عرفا و إن كان يطلق عليه الملك شرعا.
(٧) فإذا أقرّ المقرّ بلفظ الشيء، ثمّ فسّره بقشرة جوزة أو حبّة دخن أو حنطة صحّ التفسير كذلك.
(٨) «إن» وصليّة، و الضمير الملفوظ في قوله «وصفه» يرجع إلى الشيء. يعني صحّ التفسير و إن وصف المقرّ الشيء بالجزيل أو العظيم.
(٩) فإنّ كلّ مملوك للغير يكون خطره عظيما من حيث حكم الشرع بكون اغتصابه-