الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨ - يعتبر في المطلّقة أمور
مع حضوره (١)، كما أنّ الغائب الذي يمكنه معرفة حالها (٢)، أو قبل انقضاء المدّة المعتبرة (٣) في حكم الحاضر (٤).
و يتحقّق ظنّ انقضاء نفاسها بمضيّ زمان تلد فيه عادة و أكثر النفاس بعدها (٥)، أو عادتها (٦) فيه.
و لو لم يعلم ذلك (٧) كلّه و لم يظنّه تربّص (٨) ثلاثة أشهر كالمسترابة (٩).
(و التعيين (١٠)) ...
(١) الضمير في قوله «حضوره» يرجع إلى الزوج.
(٢) أي يمكن الزوج أن يعرف حال زوجته و لو كان غائبا.
(٣) كما إذا كان أوائل سفره و غيبته.
(٤) أي يكون الزوج الغائب كذلك في حكم الحاضر.
(٥) أي بمضيّ أكثر أيّام النفاس بعد الولادة و هي عشرة أيّام.
(٦) بأن تمضي مدّة عادتها في النفاس.
(٧) المشار إليه في قوله «ذلك» هو انقضاء نفاسها بمضيّ زمان تلد فيه عادة و بمضيّ أكثر زمان النفاس بعد الولادة أو بمضيّ عادتها في النفاس.
(٨) هذا هو جواب «لو» الشرطيّة في قوله «لو لم يعلم». أي انتظر ثلاثة شهور بعد المواقعة.
(٩) يعني كما أنّ الزوجة المسترابة- و هي التي لا تكون صاحب عادة أو التي لم تحض و هي في سنّ من تحيض- ينتظر زوجها ثلاثة أشهر بعد المواقعة، ثمّ يطلّقها فكذلك فيما نحن فيه.
قال في الحديقة: يحتمل كون المسترابة مثالا لما لم يعلم ذلك كلّه، و هو الظاهر.
(١٠) بالرفع، عطف على قوله «الزوجيّة» في قوله في الصفحة ٣٣ «يعتبر في المطلّقة الزوجيّة». يعني أنّ من الشرائط المعتبرة في المطلّقة كونها معيّنة.