الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧ - يعتبر في المطلّقة أمور
حال الطلاق إذا لم يعلم (١) بحيضها حينئذ (٢) و لو بخبر من يعتمد على خبره شرعا (٣)، و إلّا (٤) بطل.
و في حكم علمه (٥) بحيضها علمه بكونها في طهر المواقعة (٦) على الأقوى.
و في المسألة (٧) بحث عريض قد حقّقناه في رسالة مفردة، من أراد تحقيق الحال فليقف عليها (٨).
و في حكم الغائب من (٩) لا يمكنه معرفة حالها (١٠) لحبس و نحوه (١١)
(١) يعني أنّ صحّة الطلاق في الفرض المذكور مشروطة بعدم علم الزوج بوقوع الطلاق في حال الحيض، فإن علم بذلك يكون الطلاق باطلا.
(٢) أي حين الطلاق.
(٣) كما إذا كان المخبر عادلا.
(٤) أي إن حصل للزوج العلم بوقوع الطلاق حال حيض الزوجة يحكم ببطلان الطلاق.
(٥) الضميران في كلا قوليه «علمه» يرجعان إلى الزوج، و الضميران في قوليه «بحيضها» و «بكونها» يرجعان إلى الزوجة.
(٦) أي الطهر الذي باشر الزوج فيه زوجته.
(٧) أي مسألة طلاق الغائب زوجته.
(٨) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الرسالة.
(٩) يعني و في حكم الغائب في صحّة طلاق الزوج حال حيض الزوجة هو الزوج الذي لا يتمكّن من أن يعلم حال زوجته و لو كان حاضرا.
(١٠) الضمير في قوله «حالها» يرجع إلى الزوجة.
(١١) مثل الحبس هو ما إذا كانت الزوجة ناشزة و بعيدة عن الزوج الحاضر.