الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٢ - لو قذفها الزوج برجل معيّن
بالقذف أو غيره (١)، كما نبّه عليه (٢) المصنّف بقوله «إن لم تختلّ الشرائط ... إلخ»، و أمّا تعليلها (٣) بكون الزوج خصما لها (٤) فلا تقبل شهادته (٥) عليها فهو (٦) في حيّز المنع (٧).
- الإخلال بالشرائط المعتبرة، للزوم اتّفاق الشهود على الشهادة بالزناء من حيث الزمان.
(١) كما إذا لم يتّفق الزوج على الشهادة مع الشهود الآخرين من حيث المكان مثلا.
(٢) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الحمل المذكور.
(٣) الضمير في قوله «تعليلها» يرجع إلى رواية زرارة. يعني أنّ تعليل الرواية بأنّ الزوج خصم للزوجة فلا تقبل شهادته فممنوع.
(٤) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الزوجة.
(٥) الضمير في قوله «شهادته» يرجع إلى الزوج، و في قوله «عليها» يرجع إلى الزوجة.
(٦) الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى التعليل المذكور.
(٧) لأنّ كونه خصما لها لم يثبت من الخارج، و الفرض في قبول شهادته عليها و هو عدم ثبوت العداوة و الخصومة بالنسبة إلى المشهود عليها، كما هو الحال في جميع موارد الشهادة.
***